اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 168
و لو اختلفا في القيمة (1) كان القول قول المستعير. و قيل: قول المالك. و الأوّل أشبه.
و وجه الثاني: أنّ العين لمّا كانت مضمونة فكلّ واحدة من القيم المتعدّدة في وقت كونها مضمونة مضمونة، إذ معنى ضمان العين كونها لو تلفت ضمن قيمتها، و هو حاصل في جميع الوقت، فيضمن أعلى القيم، لدخول الباقي فيها. و موضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، أمّا لو كان بسبب نقص في العين فلا إشكال في ضمانه، لأنّ ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها.
و في المسألة قول ثالث، و هو أنّ المعتبر قيمتها وقت الضمان، لتعلّقها بالذمّة حينئذ على تقدير التلف. و قد تقدّم [1] الكلام في هذه المسألة غير مرّة.
قوله: «و لو اختلفا في القيمة. إلخ».
(1) أي اختلفا في قيمة المستعار على تقدير تلفه بتفريط أو كونه مضمونا بأمر آخر، فالقول قول المستعير، لأنّه منكر للزائد، فيدخل في عموم [2] الخبر. و قال الشيخ [3] و جماعة [1]: قول المالك، لخروج المستعير عن الأمانة، خصوصا على تقدير التفريط، فلا يقبل قوله. و الأقوى الأوّل، لأنّ قبول قوله من حيث كونه منكرا، لا من حيث كونه أمينا.
[1] منهم المفيد في المقنعة: 630، و سلار في المراسم 194، و ابن حمزة في الوسيلة: 276.