responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 168

و لو اختلفا في القيمة (1) كان القول قول المستعير. و قيل: قول المالك. و الأوّل أشبه.


و وجه الثاني: أنّ العين لمّا كانت مضمونة فكلّ واحدة من القيم المتعدّدة في وقت كونها مضمونة مضمونة، إذ معنى ضمان العين كونها لو تلفت ضمن قيمتها، و هو حاصل في جميع الوقت، فيضمن أعلى القيم، لدخول الباقي فيها. و موضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، أمّا لو كان بسبب نقص في العين فلا إشكال في ضمانه، لأنّ ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها.

و في المسألة قول ثالث، و هو أنّ المعتبر قيمتها وقت الضمان، لتعلّقها بالذمّة حينئذ على تقدير التلف. و قد تقدّم [1] الكلام في هذه المسألة غير مرّة.

قوله: «و لو اختلفا في القيمة. إلخ».

(1) أي اختلفا في قيمة المستعار على تقدير تلفه بتفريط أو كونه مضمونا بأمر آخر، فالقول قول المستعير، لأنّه منكر للزائد، فيدخل في عموم [2] الخبر. و قال الشيخ [3] و جماعة [1]: قول المالك، لخروج المستعير عن الأمانة، خصوصا على تقدير التفريط، فلا يقبل قوله. و الأقوى الأوّل، لأنّ قبول قوله من حيث كونه منكرا، لا من حيث كونه أمينا.


[1] منهم المفيد في المقنعة: 630، و سلار في المراسم 194، و ابن حمزة في الوسيلة: 276.


[1] لاحظ ج 4: 73.

[2] لاحظ الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1، 2، 3، 5، 6.

[3] النهاية: 438.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست