responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 167

[التاسعة: إذا ادّعى التلف فالقول قوله مع يمينه]

التاسعة: إذا ادّعى التلف (1) فالقول قوله مع يمينه. و لو ادّعى الردّ فالقول قول المالك مع يمينه.

[العاشرة: لو فرّط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف]

العاشرة: لو فرّط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف، إذا لم يكن لها مثل. و قيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.

و الأوّل أشبه. (2)


ثمَّ [1]. و مبدأ الضمان الجحود، لأنّه بمنزلة التعدّي.

قوله: «إذا ادّعى التلف. إلخ».

(1) أمّا الأوّل فلأنّه و إن كان مدّعيا ما يخالف الأصل إلّا أنّه يمكن صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس. و قد تقدّم نظيره و ما يرد عليه في أبواب الأمانات [2].

و أمّا الثاني فلأنّ الأصل عدم الردّ، فيكون القول قول منكره و هو المالك، و لأنّ المستعير قبض لمصلحة نفسه، و بذلك فارق الودعيّ، لأنّه إنّما قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [3].

و اعلم: أنّ هذه العلّة تجري في كثير من أبواب تنازع المستأمنين، إلّا أنّها تقتضي قبول قول الوكيل في الردّ لو كان بغير جعل، و هو مشكل لمخالفته للأصل، و كون هذه العلّة ليست منصوصة و إنّما هي مناسبة.

قوله: «لو فرّط في العارية- إلى قوله- إلى وقت التلف. و الأوّل أشبه».

(2) وجه الأوّل: أنّ الواجب على المستعير مع بقاء العين ردّها دون القيمة، و إنّما ينتقل إليها مع التلف، و حينئذ فالمعتبر القيمة وقت التلف. و هذا هو الأقوى.


[1] لاحظ ص: 117- 118.

[2] كما في ج 4: 375.

[3] التوبة: 91.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست