responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 154

..........


و هذا ظاهر بالنسبة إلى حقّ اللّه تعالى، أمّا بالنسبة إلى حقّ المالك فقد يشكل بما مرّ [1].

الرابع: عارية الذهب و الفضّة إلّا أن يشترط سقوطه. و سيأتي الكلام فيه.

الخامس: إذا اشترط ضمانها. و هو صحيح بالنصّ [2] و الإجماع.

السادس: عارية الحيوان، فإنّ ابن الجنيد [3] حكم بكونه مضمونا استنادا إلى رواية [4] يمنع ضعفها من العمل بها. و الأقوى أنّه كغيره ممّا لا يضمن إلّا بالشرط.

و قد اتّضح بذلك أنّه لا يستثنى إلّا ما استثناه المصنّف خاصّة.

إذا تقرّر ذلك فالعارية بالنسبة إلى الضمان و عدمه مع الشرط و عدمه أربعة أقسام:

أحدها: ما يضمن و إن اشترط عدم الضمان، و هو الثلاثة الأوّل من الصور المستثناة. و يحتمل قويّا سقوطه في الأوّل، لأنّه في قوّة إذن المالك له في الإتلاف مجّانا، فلا يستعقب الضمان. أمّا الأخريان فالأمر فيهما واضح، لأنّ إسقاط غير المالك الضمان لمال الغير لا عبرة به. و كذا إسقاط الضمان عن المحرم، لأنّه ثابت عليه من عند اللّه تعالى باعتبار كونه صيدا لا باعتبار كونه مملوكا.

و ثانيها: ما لا يكون مضمونا و إن اشترط الضمان، و هو استعارة المحلّ الصيد من المحرم. و قد تقدّم [5] تسمية المصنّف له استعارة.

و ثالثها: ما يكون مضمونا إلّا أن يشترط عدم الضمان، و هو استعارة الذهب و الفضّة.


[1] في ص: 139.

[2] الوسائل 13: 239 ب«3» من أحكام العارية، و ح 1 من باب «1» أيضا.

[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 446.

[4] الكافي 5: 302 ح 2، الاستبصار 3: 125 ح 445، التهذيب 7: 185 ح 814، الوسائل 13: 238 ب «1» من أبواب أحكام العارية ح 11.

[5] لاحظ ص: 140.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست