[الرابع في الأحكام المتعلّقة بها]
الرابع في الأحكام المتعلّقة بها و فيه مسائل:
[الأولى: العارية أمانة]
الأولى: العارية أمانة، لا تضمن إلّا بالتفريط في الحفظ، أو التعدّي، أو اشتراط الضمان. (1)
المستعير الرجوع في إعارته، فقد يتوهّم جوازه لذلك و يجعل المستعير كالوكيل، بخلاف الإجارة، للزومها على تقدير صحّتها فتنافي الإعارة.
قوله: «العارية أمانة- إلى قوله- أو اشتراط الضمان».
(1) أجمع أصحابنا و أكثر العامّة [1] على أنّ العارية أمانة لا تضمن بالتلف، و النصوص الصحيحة [2] على ذلك من طرقنا كثيرة. و استثني منه مواضع:
الأوّل: التعدّي و التفريط في الحفظ. و قد كان يستغنى عن استثنائه، لأنّ معنى عدم ضمان الأمانة في كلّ موضع أنّها لو تلفت بدونهما لم تضمن. و الأمر سهل.
الثاني: العارية من غير المالك. و الكلام في استثنائها كما مرّ، فإنّها غصب في الحقيقة لا عارية، و لكنّها بصورة العارية فأجروا عليها اللفظ.
الثالث: عارية الصيد للمحرم، فإنّ إمساكه حرام فيكون متعدّيا و ضامنا.
[1] الإشراف على مذاهب العلماء 1: 270، المغني لابن قدامة 5: 355، و رحمة الأمة: 167.
[2] الوسائل 13: 236 ب«1» من أبواب أحكام العارية ح 1، 3، 6، 10، و باب «3» أيضا.