اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 147
و على الآذن الأرش. و ليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش. (1)
عليهما بعد الفراغ من حكمهما.
و كيف كان فالأقوى ما اختاره المصنّف من جواز الرجوع مطلقا، لأنّ بناء العارية على الجواز إلّا ما أخرجه الدليل، و هو منتف هنا. و حديث الضرر و الإضرار [1] مشترك بين المعير و المستعير، فيسقط اعتباره للتعارض و يرجع إلى الأصل، مع أنّه يمكن الجمع بين المصلحتين و اندفاع الضررين بدفع المعير الأرش.
قوله: «و على الآذن الأرش و ليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش».
(1) أي أرش الزرع و الغرس و البناء، و هو تفاوت ما بين كونه منزوعا من الأرض و ثابتا. و هل يعتبر فيه كونه مجّانا أو بأجرة؟ كلام الشيخ في المبسوط [1] صريح في الأوّل. و هو الظاهر من كلام المصنّف و الجماعة [2]، مع احتمال اعتبار الثاني، لأنّ الرجوع في العارية يقتضي كون أرض الغير مشغولة بملك غيره بغير إذنه، فلا بدّ من اعتبار الأجرة في بقائه.
و يمكن دفعه بأنّ وضعه في الأرض لمّا كان صادرا عن اذن المالك تبرّعا اقتضى ذلك بقاءه تبرّعا كذلك، و إنّما صير إلى جواز القلع بالأرش جمعا بين الحقّين، فيقوّم ثابتا بغير أجرة، مراعاة لحقّ المستعير، و يقلع مراعاة لحقّ المعير.
و فيه: أنّ جواز الرجوع في العارية لا معنى له إلّا أن تكون منفعة الأرض ملكا لصاحبها لا حقّ لغيره فيها، و حينئذ فلا يستحقّ الإبقاء فيها إلّا برضاه بالأجرة، و حقّ المستعير يجبر بالأرش، كما أنّ حقّ المعير يجبر بالتسلّط على القلع و بأخذ الأجرة لو اتّفقا
[1] لم نعثر عليه صريحا و ان كان ربما يظهر من عبارته في المبسوط 3: 55.
[2] منهم العلامة في قواعد الأحكام 1: 192، و فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 126- 127، و الغنية (الجوامع الفقهية): 537، و إصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهية):
173.
[1] راجع الوسائل 17: 340 ب «12» من أبواب إحياء الموات و غيره، و مسند أحمد 5: 327، و الموطّأ 2: 805، و سنن ابن ماجه 2: 784.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 147