اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 146
و تصحّ الإعارة مطلقة، و مدّة معيّنة. و للمالك الرجوع. (1)
و لو أذن له في البناء أو الغرس، ثمَّ أمره بالإزالة وجبت الإجابة.
و كذا في الزرع و لو قبل إدراكه، على الأشبه. (2)
قوله: «و تصحّ الإعارة مطلقة و مدّة معيّنة و للمالك الرجوع».
(1) الحكم بجواز الرجوع متعلّق بما إذا عيّن المدّة. و نبّه عليه- مع دخوله سابقا في كون العارية من العقود الجائزة من الطرفين- على خلاف ابن الجنيد [1] حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عيّن لها مدّة، لكنّه خصّ الحكم بإعارة الأرض البراح للغرس و البناء. و أمّا تعلّق الحكم بالقسمين معا- أعني الإطلاق و تعيين المدّة- فلا نكتة فيه بعد ذكر الجواز مطلقا. و وجه جواز الرجوع مطلقا أنّ ذلك هو مقتضى العارية، فلزومها في بعض الأفراد يحتاج إلى دليل صالح. و تعيين المدّة لم يخرجها فيها عن كونها عارية جائزة. نعم، يفيد تعيينها عدم جواز تصرّف المستعير بعدها، كما يفيد تعيين المدّة للقراض ذلك، مع جواز الفسخ فيها لكلّ منهما.
قوله: «و لو أذن له في البناء أو الغرس- إلى قوله- على الأشبه».
(2) إنّما فصل الزرع عنهما لأنّ الخلاف فيه دونهما إلّا مع اقترانهما بمدّة، و قد تقدّمت [2] الإشارة منه إلى حكمه. و المخالف فيه الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- حيث أوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه، لأنّ له وقتا ينتهي إليه بخلاف الغرس و البناء، و تبعه ابن إدريس [4]. و يمكن أن يكون «الأشبه» تنبيها على قول ابن الجنيد [5] أيضا، و يكون متعلّقا بحكم الغرس و البناء من حيث الإطلاق، فإنّه يشمل ما لو أعاره لهما مدّة معيّنة، إلّا أنّ الأوّل أقعد و أنسب بفصل الزرع عنهما و عطفه