responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 138

[الثاني في المستعير]

الثاني في المستعير و له الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار. (1) و لو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعدّ لم يضمن، إلّا أن يشترط ذلك في العارية. (2)


قوله: «و له الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار».

(1) المرجع في العادة إلى نوع الانتفاع و قدره و صفته، فلو أعاره بساطا اقتضى الإطلاق فرشه و نحوه من الوجوه المعتادة، أو لحافا اقتضى جعله غطاء فلا يجوز فرشه، لعدم جريان العادة بذلك، أو حيوانا للحمل اقتضى تحميله قدرا جرت العادة بكونه يحمله فلا يجوز الزيادة، أو فرسا من شأنها الركوب فلا يجوز تحميلها، و على هذا القياس. و لو تعدّدت منفعة العين فإن عيّن نوعا تعيّن، و إن عمّم جاز الانتفاع بجميع وجوهها، و إن أطلق فالأقوى أنه كذلك.

قوله: «و لو نقص من العين شيء- إلى قوله- في العارية».

(2) لمّا كان إطلاق الإذن أو تعميمه يقتضي الانتفاع بالعين من غير تقييد بالقليل و الكثير اقتضى ذلك جواز استعمالها و إن نقصت، كالثوب يبلى و الدابّة تضعف على وجه لا يمنع منه، فإذا فرض حصول نقص في العين أو تلف لم يكن ذلك مضمونا، لاستناد التلف إلى مأذون فيه و لو من جهة الإطلاق. و ما قطع به المصنف هو أصحّ القولين في المسألة. و فيه وجه آخر، و هو ضمان المتلف في آخر حالات التقويم، لأنّ الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف و إن كان داخلا في الإطلاق. نعم، لو

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست