اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 12
أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصّة، قيل: يصحّ، و قيل: يبطل. و الأوّل أشبه. (1)
و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، ممّا يخرج منها.
و المنع أشبه. (2)
في منافاة وضع المزارعة، و كون العقد على خلاف الأصل، حيث إنّ العوض فيه مجهول، فيقتصر فيه على موضع النقل. و خالف في بعض ذلك الشيخ في النهاية [1] و جماعة [2]، فجوّزوا استثناء البذر من جملة الحاصل. و في المختلف [3] جوّز استثناء شيء منه مطلقا. و المشهور الأوّل.
قوله: «أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه- إلى قوله- و الأوّل أشبه».
(1) المشهور بين الأصحاب جواز هذا الشرط، لعموم الأوامر السابقة [4]، و خروجه عن النماء الذي إشاعته بينهما من مقتضى العقد. و القول بالمنع لا نعلم القائل به. و على القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. و لو تلف البعض سقط منه بحسابه، لأنّه كالشريك و إن كانت حصّة معيّنة، مع احتمال أن لا يسقط منه شيء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملا بإطلاق الشرط.
قوله: «و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها.
و المنع أشبه».
(2) مستند المنع رواية الفضيل بن يسار [5] عن الباقر (عليه السلام) أنّه سأله عن