responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 12

أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصّة، قيل: يصحّ، و قيل: يبطل. و الأوّل أشبه. (1)

و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، ممّا يخرج منها.

و المنع أشبه. (2)


في منافاة وضع المزارعة، و كون العقد على خلاف الأصل، حيث إنّ العوض فيه مجهول، فيقتصر فيه على موضع النقل. و خالف في بعض ذلك الشيخ في النهاية [1] و جماعة [2]، فجوّزوا استثناء البذر من جملة الحاصل. و في المختلف [3] جوّز استثناء شيء منه مطلقا. و المشهور الأوّل.

قوله: «أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه- إلى قوله- و الأوّل أشبه».

(1) المشهور بين الأصحاب جواز هذا الشرط، لعموم الأوامر السابقة [4]، و خروجه عن النماء الذي إشاعته بينهما من مقتضى العقد. و القول بالمنع لا نعلم القائل به. و على القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. و لو تلف البعض سقط منه بحسابه، لأنّه كالشريك و إن كانت حصّة معيّنة، مع احتمال أن لا يسقط منه شيء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملا بإطلاق الشرط.

قوله: «و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها.

و المنع أشبه».

(2) مستند المنع رواية الفضيل بن يسار [5] عن الباقر (عليه السلام) أنّه سأله عن


[1] النهاية: 440.

[2] كما في المهذّب 2: 12، و السرائر 2: 444.

[3] المختلف: 471.

[4] لاحظ الهامش (2) في ص: 10.

[5] الكافي 5: 265 ح 6، التهذيب 7: 195 ح 864، الاستبصار 3: 128 ح 460، و الوسائل 13: 210 ب «16» من أحكام المزارعة و المساقاة ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست