responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 11

[الأوّل: أن يكون النماء مشاعا بينهما]

الأوّل: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا. فلو شرطه أحدهما، لم يصحّ. (1) و كذا لو اختصّ كلّ واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه، كأن يشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول و الآخر ما يزرع في غيرها. (2)

و لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل، و ما زاد عليه بينهما، لم يصحّ، لجواز أن لا تحصل الزيادة. (3)


قوله: «أن يكون النماء مشاعا بينهما- إلى قوله- لم يصحّ».

(1) أي يكون مجموع النماء بينهما مشاعا، فيخرج من ذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معيّنا و الباقي للآخر أو لهما، و ما لو شرطه أحدهما خاصّة، و غير ذلك. و الوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة.

قوله: «كأن يشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول و الآخر على غيرها».

(2) الهرف- ساكن الوسط- المتقدّم من الزرع و الثمرة، يقال: أهرفت النخلة أي عجّلت إتاءها، قاله الجوهري [1] و الأفل [1]- بالتسكين أيضا- خلاف الهرف، و هو المتأخّر عنه [3]. و الجداول جمع جدول، و هو هنا النهر الصغير. و قد يطلق على قطعة من الأرض يجمع حولها التراب. كلامهما مشتركان في عدم جواز اشتراطهما، لأنّ اللازم إشاعة المجموع كما مرّ.

قوله: «و لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل- إلى قوله- لا تحصل الزيادة».

(3) لا فرق في ذلك بين كون القدر المشروط هو البذر و غيره، و لا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة و عدمه، لاشتراك الجميع


[1] لم نجده بهذا المعنى في كتب اللغة و لعلّه اصطلاح دارج.


[1] الصحاح 4: 1442، مادّة: هرف.

[3] كذا في النسخ. و لعلّ الصحيح: منه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست