اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 92
و كذا لو أقرّ بعين دفعت إلى المقرّ له، و فيه تردّد، لتعلّق حقّ الغرماء بأعيان ماله. (1)
الضرر عليهم. و لإمكان المواطاة بينه و بين المقرّ له في ذلك، فلا يتحقّق الضرر إلّا عليهم. و على كل حال لا يمكن الحكم بنفي التهمة على الإطلاق، بل غايته أنه قد يكون متّهما و قد لا يكون، فلا يصلح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ مطلقا. و الأقوى عدم المشاركة.
و احترز بالدّين السابق عما لو أسند الدّين إلى ما بعد الحجر، فإنّه لا ينفذ في حقّ الغرماء، و إن صحّ الإقرار في نفسه، كما مرّ، لأنّ المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلّقت بأعيان أمواله كانت باطلة أو موقوفة، فلا يزيد الإقرار بها عليها. و ينبغي تقييده بما يتعلّق بالمعاملة ليحصل القطع بعدم المشاركة، أمّا لو أسنده إلى ما يلزم ذمّته كإتلاف مال أو جناية ففيه الوجهان السابقان. و الفرق أن الجناية و الإتلاف وقعا بغير اختيار المالك و المجنيّ عليه، فلا يستند إلى تقصيره، بخلاف المعاملة، لصدورها عن الرضا و الاختيار من الجانبين.
قوله: «و كذا لو أقرّ بعين- إلى قوله- بأعيان ماله».
(1) جميع ما سبق في تحقيق الوجهين آت هنا. و يزيد ما هنا إشكالا بما أشار إليه المصنّف، من تعلّق حقّ الغرماء بأعيان أمواله. و هذا الإشكال بعينه وارد في الدّين على القول بالمشاركة، إذ لا فرق بين أخذه بعض الأعيان بموجب التقسيط مساواة لهم، و بين أخذه ذلك البعض تقديما له عليهم مع تعلّق حقّهم بالعين، فالقول بعدم النفوذ معجّلا فيهما أقوى. و ممّا تنفرد به العين لو قلنا بنفوذ الإقرار معجّلا تسليمها إلى المقر له و إن قصر باقي مال [1] المفلّس عن ديون الغرماء، لأنّ الضرب إنّما هو بالدّين، و صاحب العين يختصّ بها.
و اعلم أنّ جملة الأقوال في المسألة ارتقت على قدر الاحتمالات الممكنة، و هي