اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 93
و لو قال: هذا المال مضاربة لغائب، قيل: يقبل قوله مع يمينه و يقرّ في يده. (1) و إن قال: لحاضر، و صدّقه، دفع إليه، و إن كذّبه قسّم بين الغرماء.
أربعة: نفي نفوذه فيهما. و اختاره العلامة في الإرشاد [1]، و الشهيد [2] و جماعة [3] و إثباته فيهما، و هو خيرة التذكرة [4]. و ثبوته في العين دون الدّين، ذهب إليه ابن إدريس [5]. و بالعكس، و هو ظاهر المصنف في الكتاب و إن كان بعد ذلك تردّد [6].
قوله: «و لو قال: هذا المال مضاربة لغائب قيل: يقبل قوله مع يمينه و يقرّ في يده».
(1) القول للشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط [7]. و هو متفرّع على قبول إقراره بالعين.
و وجه إفراده بالذكر أنّ الإقرار بالعين كان لمعيّن فيأخذها عنده، و هاهنا الإقرار لغائب.
و يدل عليه قوله بعد ذلك: «و إن كان لحاضر و صدّقه دفع إليه، و إن كذّبه قسّم بين الغرماء». و الحكم في ذلك قد سبق مع توجيه القولين.
و يبقى في حكم الشيخ هنا إشكال من وجهين: أحدهما إثباته اليمين على المقرّ مع أنه لإثبات مال الغير. و الثاني إقرارها في يده مع أنه مسلوب أهليّة اليد، لأنّ الحجر عليه رفع يده عن السلطنة الماليّة. و الظاهر أنّ هذا هو منشأ إفراد المصنّف المسألة بالذكر، و إلّا فقد علم حكمها مما تقدّم في غير هذين الحكمين.
و يمكن أن يدفع الإشكال الثاني بأنّ المفلّس إنّما ترفع يده عن ماله لتعلّق حقّ