responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 93

و لو قال: هذا المال مضاربة لغائب، قيل: يقبل قوله مع يمينه و يقرّ في يده. (1) و إن قال: لحاضر، و صدّقه، دفع إليه، و إن كذّبه قسّم بين الغرماء.


أربعة: نفي نفوذه فيهما. و اختاره العلامة في الإرشاد [1]، و الشهيد [2] و جماعة [3] و إثباته فيهما، و هو خيرة التذكرة [4]. و ثبوته في العين دون الدّين، ذهب إليه ابن إدريس [5]. و بالعكس، و هو ظاهر المصنف في الكتاب و إن كان بعد ذلك تردّد [6].

قوله: «و لو قال: هذا المال مضاربة لغائب قيل: يقبل قوله مع يمينه و يقرّ في يده».

(1) القول للشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط [7]. و هو متفرّع على قبول إقراره بالعين.

و وجه إفراده بالذكر أنّ الإقرار بالعين كان لمعيّن فيأخذها عنده، و هاهنا الإقرار لغائب.

و يدل عليه قوله بعد ذلك: «و إن كان لحاضر و صدّقه دفع إليه، و إن كذّبه قسّم بين الغرماء». و الحكم في ذلك قد سبق مع توجيه القولين.

و يبقى في حكم الشيخ هنا إشكال من وجهين: أحدهما إثباته اليمين على المقرّ مع أنه لإثبات مال الغير. و الثاني إقرارها في يده مع أنه مسلوب أهليّة اليد، لأنّ الحجر عليه رفع يده عن السلطنة الماليّة. و الظاهر أنّ هذا هو منشأ إفراد المصنّف المسألة بالذكر، و إلّا فقد علم حكمها مما تقدّم في غير هذين الحكمين.

و يمكن أن يدفع الإشكال الثاني بأنّ المفلّس إنّما ترفع يده عن ماله لتعلّق حقّ


[1] الإرشاد 1: 398.

[2] غاية المراد: 112.

[3] منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد 5: 234- 235.

[4] التذكرة 2: 53.

[5] الموجود في السرائر 2: 499 عكس ذلك.

[6] كذا في النسخ. و لعلّ الصحيح. «و إن كان ذلك بعد تردّده» إذ لا يظهر من المصنف هذا القول إلا بملاحظة تردّده.

[7] المبسوط 2: 279.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست