responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 91

..........


إخبار عن حقّ سابق لم يبطل [1] بالحجر، فاذا تعلّق غرض المفلّس ببراءة ذمّته بالإقرار وجب قبوله منه.

و إنّما الكلام في أنّ المقرّ له هل يشارك الغرماء أم لا؟ فإنّ فيه خلافا، فالمصنّف- (رحمه اللّه)- قطع بمشاركته، و استقربه العلامة في التذكرة [2] و التحرير [3]، و قبلهما الشيخ في المبسوط [4]، لأنّه عاقل فينفذ [5]، للخبر [6]، و عموم الخبر [7] في قسمة ماله بين غرمائه، و المقرّ له أحدهم، و لأنّ الإقرار كالبيّنة، و مع قيامها لا إشكال في المشاركة، و لانتفاء التهمة على الغرماء، لأنّ ضرر الإقرار في حقّه أكثر منه في حق الغرماء، و لأنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يقر بدين عليه مع عدمه.

و يشكل بمنع دلالة الخبر على المدّعى، لأنّا قبلناه على نفسه، و من ثمَّ ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر. و لم يدلّ على أنّه جائز على غيره. و لو شارك المقرّ له الغرماء لنفذ عليهم، لتعلّق حقّهم بجميع ماله. و لا معنى لمنعه من التصرّف إلّا عدم نفوذه في ماله الموجود، و المشاركة تستلزم ذلك. و نمنع مساواة الإقرار للبيّنة. في جميع الأحكام. و يظهر أثره فيمن لا يقبل إقراره إذا أقيمت عليه البيّنة. و إذا لم تكن القاعدة كليّة لم تصلح كبرى للشكل، فلا ينتج المطلوب. و التهمة موجودة في حق الغرماء، لأنّه يريد إسقاط حقّهم بإقراره، و تحقّق الضرر عليه لا يمنع من إيجابه


[1] فيما لدينا من النسخ: «لم يبطل به الحجر». و في هامش «و» نقلا عن نسخة الشيخ علي حفيد الشارح «لم يبطل بالحجر ظ». و هو الصحيح.

[2] التذكرة 2: 53.

[3] تحرير الأحكام 1: 212.

[4] المبسوط 2: 272.

[5] كذا في النسخ. و المراد نفوذ إقراره. و في نسخة «ب»: «فينفذ تصرّفه». و الظاهر أنّه تصحيح قياسي غير صحيح.

[6] أي الخبر المتقدّم «إقرار العقلاء.».

[7] الوسائل 13: 146 ب «6» من كتاب الحجر ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست