(1) إنما يمنع من التصرّف المبتدأ في المال لا من مطلق التصرّف، فلا يمنع من الفسخ بالخيار و العيب، لأنّه ليس بابتداء تصرّف- و سيأتي التنبيه [2] عليه في كلام المصنّف- و لا من التصرّف في غير المال كالنكاح و الطلاق و استيفاء القصاص و العفو عنه و نحوها. و لعل المصنّف نبّه على ذلك بقوله: «احتياطا للغرماء» إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. و كذا لا يمنع ممّا يفيد تحصيل المال و لا يقتضي تصرّفا فيه، كالاحتطاب، و الاتّهاب، و قبول الوصيّة، فيملك بذلك و إن منع من التصرّف فيه بعده. و كان على المصنّف أن ينبّه على ذلك.
قوله: «فلو تصرّف كان باطلا».
(2) أي تصرّف فيما يمنع من التصرّف فيه. و البطلان الذي حكم به يمكن أن يريد به حقيقته بمعنى بطلان التصرف من رأس، لمنعه منه شرعا، فتكون عبارته مسلوبة كعبارة الصبيّ، فلا تصحّ و إن لحقته الإجازة. و هذا هو المناسب للحجر، فإنّ معنى قول الحاكم: حجرت عليك، منعتك من التصرّفات. و معناه تعذّر وقوعها منه. و هو أحد الوجهين في المسألة.
و يمكن أن يريد به عدم نفوذه بحيث لا يتوقف على شيء، على وجه المجاز، فلا ينافي صحّته لو أجازه الغرماء، أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم. و هو