اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 88
[الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه]
الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه. (1) و لو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرّع الحاكم بالحجر. و كذا لو سأل هو الحجر. (2)
و إذا حجر عليه تعلّق به منع التصرف، لتعلق حقّ الغرماء، و اختصاص كلّ غريم بعين ماله، و قسمة أمواله بين غرمائه.
حجر عليه لها و قسّم عليها، و لا يدّخر للمؤجّل شيء.
قوله: «أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه».
(1) لأنّ الحقّ لهم فلا يتبرّع الحاكم عليهم به. نعم، لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كالطفل اليتيم و المجنون و السفيه كان له الحجر. و كذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين.
و لو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه، لأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغائب في الذّمم، بل يحفظ أعيان أمواله و إنما يحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونهم بقدر يجوز الحجر به عليه، ثمَّ يعمّ الحجر الجميع، لثبوت الديون كلّها، و استحقاق أربابها المطالبة بها، بخلاف المؤجّلة. و استقرب في التذكرة [1] جواز الحجر عليه بالتماس بعض أرباب الديون الحالّة و إن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله.
قوله: «و كذا لو سأل هو الحجر عليه».
(2) هذا هو المشهور، لأن الحجر عقوبة، و الرشد و الحرّيّة ينافيه، فلا يصار إليه إلّا بدليل صالح، و إنما يتحقّق مع التماس الغرماء. و استقرب في التذكرة [2] جواز إجابته محتجّا بأنّ في الحجر مصلحة للمفلّس، كما فيه مصلحة للغرماء، فكما يجاب الغرماء إلى ملتمسهم حفظا لحقوقهم فكذا المفلّس ليسلم من حقّ الغرماء و من الإثم بترك وفاء الدين، و قد روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حجر على معاذ