responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 88

[الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه]

الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه. (1) و لو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرّع الحاكم بالحجر. و كذا لو سأل هو الحجر. (2)

و إذا حجر عليه تعلّق به منع التصرف، لتعلق حقّ الغرماء، و اختصاص كلّ غريم بعين ماله، و قسمة أمواله بين غرمائه.


حجر عليه لها و قسّم عليها، و لا يدّخر للمؤجّل شيء.

قوله: «أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه».

(1) لأنّ الحقّ لهم فلا يتبرّع الحاكم عليهم به. نعم، لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كالطفل اليتيم و المجنون و السفيه كان له الحجر. و كذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين.

و لو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه، لأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغائب في الذّمم، بل يحفظ أعيان أمواله و إنما يحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونهم بقدر يجوز الحجر به عليه، ثمَّ يعمّ الحجر الجميع، لثبوت الديون كلّها، و استحقاق أربابها المطالبة بها، بخلاف المؤجّلة. و استقرب في التذكرة [1] جواز الحجر عليه بالتماس بعض أرباب الديون الحالّة و إن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله.

قوله: «و كذا لو سأل هو الحجر عليه».

(2) هذا هو المشهور، لأن الحجر عقوبة، و الرشد و الحرّيّة ينافيه، فلا يصار إليه إلّا بدليل صالح، و إنما يتحقّق مع التماس الغرماء. و استقرب في التذكرة [2] جواز إجابته محتجّا بأنّ في الحجر مصلحة للمفلّس، كما فيه مصلحة للغرماء، فكما يجاب الغرماء إلى ملتمسهم حفظا لحقوقهم فكذا المفلّس ليسلم من حقّ الغرماء و من الإثم بترك وفاء الدين، و قد روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حجر على معاذ


[1] التذكرة 2: 52.

[2] التذكرة 2: 52.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست