responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 90

سواء كان بعوض، كالبيع و الإجارة، أو بغير عوض، كالعتق و الهبة. (1)

أمّا لو أقرّ بدين سابق صحّ، و شارك المقرّ له الغرماء (2).


الوجه الثاني في المسألة، فإنّه لا يقصر عن التصرف في مال الغير، فيكون كالفضولي.

و حينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف، لأنّ المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء، كما مرّ، إذ لا دليل على إرادة غيره، و لأنّ عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحّة تصرّفه الملحوق بإجازة الولي. و لعل هذا أقوى.

فعلى هذا إن أجازه الغرماء نفذ و إلّا أخّر الى أن يقسّم ماله، لا يباع و لا يسلّم الى الغرماء، فان لم يفضل من ماله شيء بطل، و إن فضل ما يسعه صحّ، و يتصور الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله، و إبراء بعض الغرماء، و نحو ذلك.

قوله: «سواء كان بعوض كالبيع و الإجارة، أو بغير عوض كالعتق و الهبة».

(1) المراد بالتصرف الذي بغير عوض ما صادف المال كما ينبّه عليه التمثيل بالعتق و الهبة، و الا فالتصرف الذي لا يصادف المال، كلّه بغير عوض، مع كونه صحيحا، كما بيّناه سابقا.

قوله: «اما لو أقر بدين سابق صح، و شارك المقرّ له الغرماء».

(2) لا إشكال في صحّة الإقرار في الجملة، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]. و ليس الإقرار كالإنشاء حيث قيل ببطلانه رأسا، فلا ينفذ بعد الحجر، لأنّ الغرض من إبطال التصرّف إلغاء الإنشاء الموجب لإحداث الملك، أمّا الإقرار فإنّه


[1] راجع الوسائل 16: 111 ب «2» من كتاب الإقرار ح 2، و المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب الإقرار ح 1، و عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. و راجع أيضا المختلف: 443، و التذكرة 2: 79، و إيضاح الفوائد 2: 428، و جامع المقاصد 5: 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست