responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 332

[السادسة: لو باع اثنان عبدين]

السادسة: لو باع اثنان عبدين كلّ واحد منهما لواحد منهما بانفراده- صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما، قيل: يصحّ، و قيل: يبطل، لأنّ الصفقة تجري مجرى عقدين، فيكون ثمن كلّ واحد منهما مجهولا. (1)

أمّا لو كان العبدان لهما، أو كانا لواحد، جاز. (2)


الكلام في ذلك [1].

و أشار بقوله: «في المسألتين» إلى شهادة البائع في هذه و الشريك في السابقة.

و قد تقدّم [2] ما يدلّ على وجه المنع في السابقة و أنّه يحتاج إلى تفصيل.

قوله: «لو باع اثنان عبدين- إلى قوله- مجهولا».

(1) القول بالبطلان للشيخ [3]- (رحمه اللّه)- لأنه مع تفاوت قيمتهما يصير ثمن كلّ واحد منهما مجهولا، إذ لا يعرف إلّا بالتقسيط، و القسط لم يكن معلوما حال العقد، و حيث كانا لمالكين فهما بمنزلة مبيعين في عقدين.

و يضعّف بأنّ الثمن إنّما وقع في مقابلة المجموع و هو معلوم، و التقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، و الجهالة إنّما تتطرّق بالاعتبار الثاني دون الأوّل.

و لهذا لو كان المبيع عبدا واحدا و لأحدهما فيه حصّة و الباقي للآخر، و لم يعلم حصّة كلّ واحد منهما، صحّ بيعه صفقة واحدة و إن اختلف العوض و جهل ما يخصّ كلّ واحد منهما. و كونهما في حكم العقدين لا يقتضي كونهما عقدين حقيقة. و لهذا لو فسخ في أحدهما تعيّن عليه ردّ الآخر. و ليس كذلك لو كانا عقدين. فالقول بالصحّة أوضح. و قد تقدّم البحث [4] في نظير ذلك من البيع فيما إذا باع ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد.

قوله: «أمّا لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز».

(2) لزوال المانع المذكور، حيث إنهما لا يحتاجان إلى تقسيط الثمن عليهما، بل


[1] في ص: 334- 338.

[2] في ص: 329- 330.

[3] الخلاف 3: 335 مسألة 13، و المبسوط 2: 356.

[4] في ج 3: 161- 162.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست