responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 333

و كذا لو كان لكلّ واحد قفيز (1) من حنطة على انفراده، فباعاهما صفقة، لانقسام الثمن عليهما بالسويّة.

[السابعة: قد بيّنّا أنّ شركة الأبدان باطلة]

السابعة: قد بيّنّا أنّ شركة الأبدان باطلة، (2) فإن تميّزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختصّ بها. و إن اشتبهت، قسّم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما، و أعطي كلّ واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.


يقتسمانه على نسبة الحصص. و كذا لو كانا لواحد مع أنّ ذلك التقسيط لو أثّر لأمكن تطرّقه هنا لو عرض لأحدهما ما يبطل البيع، كما لو خرج مستحقّا أو حرّا، فإنّ البيع في نفس الأمر إنّما وقع على المملوك، و لا يعلم قسطه من الثمن. و الوجه في الجميع أنّ ثمن المبيع عند العقد معلوم، و التوزيع لاحق، فلا يقدح.

قوله: «و كذا لو كان لكلّ واحد قفيز. إلخ».

(1) و مثله ما لو كان العبدان متساويي القيمة، فإنّ الشيخ ((رحمه اللّه)) إنّما منع من المختلفين بسبب جهالة ثمن كلّ واحد منهما [1]. و قد نبّه عليه المصنّف بقوله: «مع تفاوت قيمتهما».

قوله: «قد بيّنّا أنّ شركة الأبدان باطلة. إلخ».

(2) لا إشكال في اختصاص كلّ منهما بأجرته مع تميّزها أجمع، و كذا لو تميّز بعضها اختصّ به، و إنّما الإشكال مع اشتباه الحال، و قد اختار المصنّف هنا قسمة الحاصل على قدر أجرة مثل عملهما، نظرا إلى أنّ الغالب العمل بأجرة المثل و أنّ الأجرة تابعة للعمل. و مثله قسمة ثمن ما باعاه مشتركا بينهما على ثمن مثل ما لكلّ منهما. و على هذا لو تميّز بعض حقّ كلّ واحد منهما أو أحدهما ضمّ إلى الباقي في اعتبار النسبة و إن اختصّ به مالكه.

و في المسألة وجهان آخران ذكرهما العلّامة [2]:

أحدهما: تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر، و لأنّ الأصل مع الاشتراك التساوي، و لصدق العمل على كلّ


[1] الخلاف 3: 335 مسألة 13 كتاب الشركة.

[2] قواعد الأحكام 1: 242.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست