responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 331

و قيل: تقبل شهادة البائع. و المنع في المسألتين أشبه. (1)


الأولى. و جملة أحكامها: أنّ البائع إمّا أن يكون قد أذن للشريك في قبض حصّته أولا. و على التقديرين فإمّا أن يكون الشريك المدّعى عليه أذن أيضا للشريك في القبض أو لا. فإن كان الشريك مأذونا له في القبض برئ المشتري من حصّة البائع، لاعترافه بقبض وكيله. ثمَّ يبقى هنا خصومتان كما تقدّم، إحداهما بين البائع، و الشريك، و الأخرى بين المشتري و الشريك، و المصنّف ترك حكم هذا القسم لإمكان استنباطه ممّا تقدّم. و إن لم يكن مأذونا له في القبض لم يبرأ المشتري من حصّة البائع، و لم يتوجّه بينهما خصومة، لأنّه لم يدفع حصّته إليه و لا إلى وكيله، و لا من حصّة الشريك لإنكاره، فيقدّم قوله بيمينه مع عدم البيّنة.

ثمَّ إذا طالب البائع بحصّته فللشريك مشاركته فيه، لإنكاره القبض، كما في قبض كلّ مشترك، و له أن لا يشاركه و يطالب المشتري بجميع حقّه. فإن شارك سلّم للبائع ربع الثمن خاصّة، و ليس للبائع مطالبة المشتري بعوضه، لاعترافه بظلم الشريك له في المشاركة و براءة ذمّة المشتري و انعزاله عن الوكالة بقبض الشريك. و أمّا الشريك فيستكمل حصّته من المشتري على تقدير المشاركة للبائع، لأنّ حقّه منحصر فيهما.

قوله: «و قيل: تقبل شهادة البائع. و المنع في المسألتين أشبه».

(1) أي تقبل شهادة البائع للمشتري في قبض الشريك منه، لعدم التهمة، حيث إنّ الشريك ليس وكيلا للبائع، و حقّ البائع باق على المشتري على التقديرين، فليست الشهادة متبعّضة كالأولى. نعم، لو كان الشريك مأذونا في القبض تبعّضت إلّا أنّه غير مفروض المصنّف.

و وجه ما اختاره من المنع أنّه و إن لم يكن شريكا له فيما قبضه إلّا أنّ الشهادة تجرّ نفعا من حيث إنّه إذا قبض نصيبه بعد ذلك يسلّم له، و لا يشاركه فيه بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض. و هذا هو الأشهر [1]. و لو قلنا بأنّ الشريك يتمكّن من قبض حقّه من المشترك [2] بانفراده قبلت شهادته إذ لا تهمة حينئذ. و سيأتي


[1] في «س»: المشهور.

[2] في «ن» و «ب»: المشتري.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست