responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 330

و لو ادّعى تسليمه إلى الشريك، فصدّقه البائع، لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن، لأنّ حصّة البائع لم تسلّم إليه و لا إلى وكيله، و الشريك ينكره، فالقول قوله مع يمينه. (1)


استحقّ أخذ نصيبه خاصّة، لاعتراف شريكه ببراءة المشتري من حقّه بقبض وكيله له، و بطلان وكالته بفعل متعلّق الوكالة، و لا يشارك الشريك البائع فيما يقبض و إن كان المال في أصله مشتركا قد حصل بعضه و توي الباقي، لاعترافه بأنّ هذا المقبوض ظلم، و أنّ الحقّ في ذمّة البائع بالقبض الأوّل. و لو نكل البائع عن اليمين ردّت على المشتري، فإن حلف أنّه أقبضه الجميع انقطعت عنه المطالبة، و إن نكل ألزم بنصيب البائع، و إن لم نقض بالنكول، لأصالة بقاء الثمن في ذمّته حيث لم يثبت الأداء لحصّة البائع.

و حيث يثبت الأداء إلى البائع بالبيّنة فللشريك المطالبة بحصّته، لا أن يثبت [1] ذلك بشاهد و يمين، أو باليمين المردودة على المشتري، أو بنكول البائع إن قضينا به، لأنّ ذلك إنّما يؤثّر في حقّ المتخاصمين لا في حقّ غيرهما.

و أمّا الدعوى الثانية بين الشريكين، فإن أقام الشريك البيّنة بقبض البائع طالبه بحقّه كما مرّ، و إلّا فالقول قوله في عدم القبض، فإن حلف انقطعت عنه الدعوى، و إن نكل أو ردّ اليمين حلف الشريك المقرّ و أخذ منه حصّته، و لا يرجع البائع بذلك على المشتري، لاعترافه بظلم الشريك في فعله، و لانقطاع وكالته بفعل متعلّق الوكالة كما مرّ، و لبراءة المشتري من دين الآذان بإقراره، فلا يتحقّق أنّ البائع أدّى دين المشتري فيرجع به.

هذا حكم الخصومتين إذا تقدّمت الأولى. و لو تأخّرت عن الثانية فالحكم كما مرّ إلّا أنّ الشريك المقرّ لا تقبل شهادته على البائع، لسبق خصومته. و أمّا المشتري فلا تقبل شهادته للمقرّ على التقديرين.

قوله: «و لو ادّعى تسليمه- إلى قوله- فالقول قوله مع يمينه».

(1) النزاع في هذه المسألة مع شريك البائع الآذن في قبض البائع، و هي في مقابلة


[1] في «ن»: لا إن ثبت. و لعلّه أولى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست