responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 329

[الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما]

الخامسة: لو باع أحد الشريكين (1) سلعة بينهما، و هو وكيل في القبض، و ادّعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع، و صدّقه الشريك، برئ المشتري من حقّه، و قبلت شهادته على القابض في النصف الآخر- و هو حصّة البائع- لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.


يكن مسموعا، لأنّه محال، و لا يمكن معرفته إلّا من قبله. نعم، لو جعلها تهمة اتّجه فيها ما في دعوى التهمة، لأنّها من الأمور الخفيّة. و أمّا الثانية فإنّه وكيل، و الوكيل قوله مقبول في الفعل الموكّل فيه كما سيأتي [1].

قوله: «لو باع أحد الشريكين. إلخ».

(1) أمّا براءته من حقّ المقرّ فلاعترافه بوصول حقّه إلى وكيله، و هو البائع. و أمّا قبول شهادته- أعني المقرّ- على القابض- أي المدّعى عليه القبض و هو البائع- في النصف الآخر، و هو نصيب البائع، فلعدم التهمة في هذه الشهادة، لأنّه لم يشهد لنفسه، بل على شريكه، و الشهادة على الشريك مقبولة. هذا إذا كانت شهادته بقبضه لحصّته خاصّة. أمّا لو كانت الشهادة بقبض الجميع ففي قبولها نظر، من عدم سماعها في حصّة الشاهد فتبعّض، و الشهادة إذا ردّت في بعض المشهود به هل تسمع في الباقي أم لا؟ وجهان.

و اعلم أنّ هاهنا دعويين: إحداهما بين المشتري و البائع، و الثانية بين الشريكين، و المصنّف ذكر حكم الأولى دون الثانية، مع أنّ الثانية بباب الشركة أولى.

أمّا الأولى فإن تقدّمت فطالب البائع المشتري بنصيبه من الثمن فادّعى وصوله إليه، فإن أقام البيّنة برئ من الحقّين، أمّا من حقّ البائع فبالبيّنة، و أمّا من حقّ الشريك فبها و بالإقرار. و تقبل هنا شهادة الشريك المقرّ على البائع بالأداء إليه إن كان عدلا إذا شهد بحصّة البائع خاصّة، لانتفاء التهمة. و في الشهادة بالجميع ما مرّ.

و إن لم يكن للمشتري بيّنة بالأداء فالقول قول البائع مع يمينه، فإن حلف


[1] في التنازع من كتاب الوكالة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست