responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 328

[الثالثة: لو كان بينهما مال بالسويّة، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرّف]

الثالثة: لو كان بينهما مال (1) بالسويّة، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرّف على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن قراضا، لأنّه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر، و لا شركة و إن حصل الامتزاج، بل يكون بضاعة.

[الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادّعى الآخر أنّه اشتراه لهما، و أنكر]

الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا (2)، فادّعى الآخر أنّه اشتراه لهما، و أنكر، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنّه أبصر بنيّته. و لو ادّعى أنّه اشترى لهما فأنكر الشريك، فالقول أيضا قوله، لمثل ما قلناه.


الأقوال فيها ترجع إلى ثلاثة: الاكتفاء بمجرّد الحيازة، و الافتقار معها إلى النيّة، و الاكتفاء بالحيازة مع عدم نيّة عدم التملّك، فلو نوى عدمه أثّرت و لم تثمر الملك.

و هذه المسألة لا تتعلّق بكتاب الشركة إلّا بواسطة مسألة السقّاء و الصيّاد و نحوهما، لأنّها كالمقدّمة لهما، فلو ذكرها قبلهما و رتّب حكمهما عليها كان أوفق للوضع.

قوله: «لو كان بينهما مال. إلخ».

(1) المراد بالبضاعة هنا المال المبعوث مع الغير ليتّجر فيه تبرّعا، قال في الصحاح [1]: «البضاعة طائفة من مال يبعثها للتجارة، يقول: أبضعته و استبضعته جعلته بضاعة».

و إنّما كان هذا بضاعة لأنّه لم يشركه في الربح، فلا يكون قراضا، و لا شركة، لأنّه لم يعمل معه، و بناء الشركة على عمل المشتركين، فإذا عمل الشريك وحده كان الربح بينهما على نسبة المال، و عمله معه معونة و تبرّعا، لأنّه لم يشرط لنفسه في مقابلته عوضا.

قوله: «إذا اشترى أحد الشريكين متاعا. إلخ».

(2) الوجه في الأولى أنّه و إن كان وكيلا إلّا أنّه لا يتعيّن عليه العمل بمقتضى الوكالة، لأنّها ليست بملازمة، فإذا نوى الشراء لنفسه وقع له، فيقبل قوله في دعواه نيّة ذلك مع يمينه، لأنّه أبصر بنيّته. و إنّما يتوجّه دعوى الشريك عليه إذا جعلها على وجه مسموع بأن يدّعي إقراره بذلك و نحوه، أمّا لو ادّعى الاطّلاع على نيّة ذلك لم


[1] الصحاح 3: 1186، مادة بضع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست