اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 269
و يصحّ الصلح على عين بعين أو منفعة، و على منفعة بعين أو منفعة. (1) و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صحّ، و لم يكن فرعا للبيع. و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، على الأشبه. (2)
و لو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صحّ، على الأشبه، لأنّ الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم. (3)
للإضرار، و إن لم يحكم بالفرعيّة. و هو خيرة الدروس [1]. و قد تقدّم في خيار الغبن من البيع أنّه لا نصّ عليه بالخصوص، فيمكن استفادته هنا كما استفيد هناك من الأدلّة العامّة.
قوله: «و يصحّ الصلح على عين بعين أو منفعة، و على منفعة بعين أو منفعة».
(1) حيث كان الصلح مفيدا لفائدة العقود المتقدّمة، و متعلّق بعضها العين و بعضها المنفعة، لم يمنع من صحّة ما ذكر هنا. و لا يختصّ جوازه بما ذكر، بل لو صالح على مثل إسقاط خيار، أو على حقّ أولويّة في تحجير و سوق و مسجد، صحّ أيضا، للعموم.
قوله: «و لو صالحه- إلى قوله- على الأشبه».
(2) الخلاف في ذلك مع الشيخ [2] حيث جعله فرعا على البيع في نقل الأعيان بعوض، فيلحقه حكمه، فلو كان العوضان من الأثمان لحقه حكم الصرف من اشتراط التقابض في المجلس، و لمّا كان الأصحّ استقلاله بنفسه لم يترتّب عليه حكم البيع هنا، لاختصاص حكم الصرف به. هذا من حيث الصرف، أمّا من حيث الربا فإنّ الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة، و الصلح أحدها، فلا بدّ من استثنائه من
قوله: «على دراهم بدراهم صحّ».
قوله: «و لو أتلف على رجل- إلى قوله- لا عن الدرهم».
(3) هذا إنّما يتمّ على القول بضمان القيمي بمثله، ليكون الثابت في الذمّة ثوبا،