responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 270

و لو ادّعى دارا، فأنكر من هي في يده، ثمَّ صالحه المنكر على سكنى سنة صحّ، و لم يكن لأحدهما الرجوع. و كذا لو أقرّ له بالدار، ثمَّ صالح.

و قيل: له الرجوع، لأنّه هنا فرع العارية. و الأوّل أشبه. (1)

و لو ادّعى اثنان، دارا (2) في يد ثالث، بسبب موجب للشركة كالميراث، فصدّق المدّعى عليه أحدهما، و صالحه على ذلك النصف بعوض، فإن كان بإذن صاحبه، صحّ الصلح في النصف أجمع، و كان العوض بينهما، و إن كان بغير إذنه صحّ في حقّه و هو الربع، و بطل في حصّة الشريك، و هو الربع الآخر.


و يكون هو متعلّق الصلح. أمّا على القول الأصحّ من ضمانه بقيمته فاللازم لذمّة المتلف إنّما هو الدرهم، فيستلزم الصلح عليه بدرهمين الربا فيبطل. و هو الأقوى.

قوله: «و لو ادّعى دارا- إلى قوله- و الأوّل أشبه».

(1) الخلاف هنا مع الشيخ كما تقدّم [1] حيث جعله- مع كون متعلّقه المنفعة بغير عوض- فرع العارية، فيلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه. و الأقوى عدمه، للزومه و أصالته.

و إنّما قيّد المصنّف بإنكار من هي في يده، مع جواز الصلح مع الإقرار و الإنكار، ليتصوّر كون الصلح المذكور عارية عند الشيخ، لأنّه إباحة منفعة بغير عوض. أمّا لو أقرّ له بها فإن الصلح و إن جاز إلّا أنّ المنفعة يقابلها عوض و هو العين، فلا تتحقّق العارية. مع أنّ الشافعي [2] لمّا شرط في صحّة الصلح الإقرار، و جعله فرعا على العقود الخمسة، مثّل للعارية بما ذكر هنا، مع كون المدّعى عليه مقرّا بها. و وجهه: أنّ العوضين من واحد فكان الحكم راجعا إلى العارية.

قوله: «و لو ادّعى اثنان دارا. إلخ».

(2) إذا اتّفق المدّعيان على كون سبب ملكهما مقتضيا للشركة فإقرار المتشبث


[1] في ص: 269.

[2] راجع المهذب (ضمن المجموع 13: 383) و فتح العزيز 10: 301.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست