responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 134

و إن لم يعلم له أصل مال، و ادّعى الإعسار، قبلت دعواه، و لا يكلّف البيّنة. و للغرماء مطالبته باليمين. (1)

و إذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه. (2)

و هل يزول الحجر عنه بمجرّد الأداء، (3) أم يفتقر إلى حكم الحاكم.؟

الأولى أنّه يزول بالأداء، لزوال سببه.


لعدم الحصر في هذا النفي، بل لا بدّ من بيانه على وجه محصور، بأن يدّعي الوليّ حاجته إلى النفقة فيشهد الشاهدان بغناه بسبب كذا، أو يدّعي الوليّ خوف التلف عليه من وجه، فيشهد الشاهدان بانتفاء ذلك الوجه الخاصّ بوجه مضبوط، و نحو ذلك ممّا لا ينحصر. و المرجع فيه إلى اعتبار انضباط النفي و حصره بالاعتبارات الثبوتية.

قوله «و إن لم يعلم له أصل مال- إلى قوله- باليمين».

(1) المراد هنا بأصل المال ما يشمل كون الدعوى مالا ليتمّ الحكم بقبول قوله، فلا يكون بمعنى الأصل السابق في قسيمه، بل أعمّ منه. و الحاصل أنّه متى لم يعرف له مال قديم، و لا كان أصل الدعوى مالا، بأن كان مئالها أجرة عمل، أو عوض إتلاف، أو أرش جناية، و نحو ذلك، قبل قول المديون في عدم المال بغير بيّنة، لأنّه منكر له، و الأصل عدمه، خلافا لبعض العامّة [1] حيث منع من قبول قوله إلّا بالبيّنة كالسابق، بناء على أنّ الظاهر من حال الحرّ أنّه يملك شيئا قلّ أم كثر.

قوله: «و إذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه».

(2) أي إطلاقه من الحبس إن كان محبوسا. و لا يختصّ ذلك بالمفلّس، كأكثر الأحكام السابقة. و أمّا إطلاق المحجور من الحجر بمعنى فكّ حجره فسيأتي الكلام فيه.

قوله: «و هل يزول الحجر عنه بمجرّد الأداء. إلخ».

(3) ضمير «عنه» يعود إلى المفلّس المحجور عليه. و فيه تشويش للضمائر كما قد


[1] المجموع 10: 227.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست