responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 135

..........


عرفت. و الأولى أن لا يعود الضمير إلى المحدّث عنه سابقا، بل إلى المفلّس المدلول عليه بالمقام، المعقود له الباب، فإنّ دخول غيره بالعرض.

و ما رجّحه المصنف هو الأقوى، لأنّ الحجر عليه إنّما كان الحقّ الغرماء ليقتسموا أمواله الموجودة، و قد حصل. و وجه توقّفه على حكم الحاكم: أنّه لم يثبت إلّا بإثباته، فلا يرفع إلّا برفعه كالسفيه، و لأنّه حجر يحتاج إلى نظر و اجتهاد كحجر السفيه. و الملازمة ممنوعة لما بيّناه من زوال المعنى المقتضي له، بخلاف السفيه، فإنّه لا يعلم زواله إلّا بالاختيار المستند إلى الحاكم.

هذا كلّه مع اعتراف الغرماء بأنّه لا مال له سواه، أو عدم تعرضهم أو بعضهم لغيره. فلو ادّعوا أو بعضهم عليه مالا آخر ففيه التفصيل السابق. و اللّه الموفّق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست