responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 133

..........


شهود الإعسار. و وجهه ما بيّنّاه. لكن المحقّق الشيخ علي- (رحمه اللّه)- [1] قرّر كلامهم على ما نقلناه من الوجه، و هو أنّ المراد عدم علم الحاكم باطّلاعهم مع اشتراطه في نفس الأمر، فحصل الالتباس في الفرق على تقريره، و نفي اليمين في الأوّل و إثباتها في الثاني على تقريرهم، فإنّ الاطّلاع على باطن أمره إن كان معتبرا فيهما، فإمّا أن يقال باشتراط علم الحاكم به أيضا فيهما، أو نفيه فيهما، اتّكالا على العدالة، فالفرق ليس بجيّد. و إذا لم يطلعوا على باطن أمره في التلف- على ما ذكروه- يكون إثبات اليمين فيه أوجه من الآخر- كما ذكره في التذكرة- دون العكس، لأنّ الخبرة الباطنة أفادت ظنّا قويّا مضافا إلى البيّنة بعدم المال. و مختار التذكرة في إثبات اليمين في الأوّل دون الثاني أجود.

و اعلم أنّ الخبرة المعتبرة في شهود الإعسار إن اطّلع الحاكم عليها فلا كلام، و إلّا ففي الاكتفاء بقولهم له: إنّهم بهذه الصفة، وجه قويّ. و قطع به في التذكرة [2].

و قد عرفت أنّه يعتبر كونها على الإثبات المتضمّن للنفي، لأنّ الشهادة على النفي.

الصرف غير مسموعة، لأنّه غير محصور، و هو آت في جميع الشهادات التي على هذا النهج. و قد تقدّم منها الشهادة على عدم إخراج المالك الزكاة. و منها الشهادة على نفي البيع أو القرض، و نحوهما من العقود، فإنّه لا يكفي قولهم ما باعه كذا، أو ما أقرضه، و نحو ذلك، بل لا بدّ من حصره على وجه مضبوط، بأن يدّعي الخصم أنّه باعه يوم كذا عند الزوال في موضع كذا، فيشهد الشاهدان أنّه ما باعه في ذلك الوقت، لأنّه كان في ذلك الوقت في مكان آخر، أو في كلام آخر، و نحو ذلك. و كما لو ادّعى عليه قتلا في وقت معيّن، فشهد الشاهدان أنّه في ذلك الوقت كان ساكن الأعضاء، أو في مكان آخر بعيد عن المقتول، و نحو ذلك. و كما لو ادّعى المولّى عليه بعد زوال الولاية أنّ الوليّ باع على غير المصلحة، فلا تكفي شهادة الشاهدين بذلك،


[1] جامع المقاصد 5: 300.

[2] التذكرة 2: 59.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست