responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 132

..........


ذلك أقصى ما يمكن اعتباره شرعا في التفحّص، فلا يكلّف مع البيّنة أمرا آخر، لأصالة البراءة، و لظاهر الخبر [1]. و إن اعتبرنا اطّلاع بيّنة التلف على باطن أمره- كما ذكره بعضهم- توجّه عدم اعتبار اليمين معها، لما ذكرناه.

و يمكن أن يوجّه كلام الجماعة الدالّ على عدم اعتبار الخبرة الباطنة في شهادة التلف، لا بالنظر إلى الحاكم و لا بالنظر إلى الشهود: بأنّ هذا المديون لمّا كان يعرف له أصل مال و لو بكون الدعوى كذلك، فلا بدّ لهذا المال الثابت ظاهرا من أمر يدفعه، فإذا شهدوا بتلف أمواله التي يطّلعون عليها فقد علم الانتقال عن ذلك الأصل الباقي في المال، و إن أمكن بقاء بعضه، إلّا أنّه غير معلوم، و التكليف إنّما هو بالظاهر، بخلاف ما إذا شهدوا بإعساره، فإنّ المراد أنّهم لم يطّلعوا على ماله، و هذا لا يدفع ذلك الأصل الذي هو بقاء المال السابق بوجه. فلا بدّ مع ذلك من الخبرة الباطنة و العشرة المتأكّدة، ليحصل الظنّ بتلف ذلك المال، و إنّما يحصل بذلك. فظهر الفرق بين الحالين.

و يوجّه به أيضا ما اختاروه [2] من ثبوت اليمين في الأوّل دون الثاني، لأنّ الأوّل لا يدفع المال الباطني يقينا و لا ظنّا، لعدم الاطّلاع عليه، بخلاف الثاني، لأنّ كثرة ملابسته و مجاورته و الاطّلاع على الصبر على ما لا يصبر عليه من يكون بيده مال عادة يفيد الظنّ الغالب بعدم المال، فلا يتّجه مع ذلك انضمام اليمين إلى البيّنة.

نعم، لو ادّعى الغريم وجود مال مخصوص للمديون، و اعترف بعدم غيره، فشهد الشهود بتلفه، لم يجب اليمين في الأوّل أيضا، و لم يعتبر اطّلاع الشهود على باطن أمره، إلّا أنّ هذه مادّة خاصّة، و المسألة أعمّ منها.

و الظاهر من عبارة الأصحاب و غيرهم في هذه المسألة هو ما وجّهناه أخيرا من أنّ شهود التلف لا يعتبر اطّلاعهم على حاله في أنفسهم و لا عند الحاكم، بخلاف


[1] الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم.

[2] في «ب» و «ه» و «ن»: ما اختاره.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست