responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 131

..........


على المدّعي و اليمين على من أنكر» [1] و التفصيل قاطع للشركة. هذا خلاصة ما ذكروه من الحكم، و غاية ما تقرّر من الفرق بين الموضعين.

و أقول: إنّ تلخيص الحكم في ذلك لا يخلو من إشكال، و الفرق لا يخلو من نظر، و ذلك لأنّ شهود تلف ماله إمّا أن تكون شهادتهم على تلف المال الظاهر لهم، من غير معرفة لهم بحال باطن أمره، بحيث يحتمل أن يكون له مال آخر لم يتلف، كما هو الظاهر من قول الجماعة، و تعليلهم المسألة، و تصريحهم بعدم اعتبار كونهم من أهل الخبرة بحاله. و يشكل مع هذا ثبوت إعساره، لأنّ حاله بالنسبة إلى المال باطنا مجهول مطلقا، حتى لو فرضنا أنّ هذا المال الظاهر لم يكن له لم يناف ثبوت مال له باطنا، و الحال أنّه لم يختبر.

و إن أرادوا بعدم اعتبار اطلاعهم على باطن أمره أنّ الحاكم لا يعتبر اطّلاعه على ذلك- مع أنّ اطّلاعهم معتبر في نفس الأمر- اتّكالا على عدالتهم، و أنّ العدل لا يجازف في شهادته- كما صرّح بهذا المعنى بعض الأصحاب [2]- أشكل الفرق بين الأمرين، لأنّ ذلك آت في الشهادة على مطلق الإعسار. و تحويلها نحو الإثبات- لئلّا يتمحّض للنفي- غير متوقّف على هذا الشرط، فإنّ مرجعه إلى تحرير شهادتهم، لا إلى علمنا بأخبارهم.

و حكم اليمين متفرّع على ما قرّرناه. فإن اكتفينا في بيّنة التلف بالاطلاع على ظاهر ماله فلا بدّ من القول باليمين، لأنّه يصير بهذه البيّنة كمن لم يعلم له أصل مال مع احتماله. و يتوجّه عدم الافتقار إلى اليمين في بيّنة الإعسار المطلعة على الحال، لأنّ


[1] الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفية الحكم ح 3. و فيه: «البيّنة على من ادّعى.

» راجع أيضا عوالي اللئالي 1: 244 ح 172، و المستدرك 17: 368 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم ح 4 و 5.

[2] في هامش «و» و «ن»: «هو الشيخ علي في الشرح. منه (رحمه اللّه)». راجع جامع المقاصد 5:

300.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست