responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 128

و يثبت ذلك بموافقة الغريم، (1) أو قيام البيّنة. (2)

فإن تناكرا و كان له مال ظاهر أمر بالتسليم. فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، و بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه. (3)


قوله: «و يثبت ذلك بموافقة الغريم».

(1) إنّما يثبت بموافقة الغريم في حقّ الموافق خاصّة. فلو تعدّد الغرماء و وافق بعضهم دون بعض فللمخالف البحث، إلّا أن يكون الموافق متعدّدا عدلا، فيثبت مطلقا.

قوله: «أو قيام البيّنة».

(2) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1]، حيث جعل قيام البيّنة بالإعسار غير مانع من حبسه مدّة يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لظهر. و سيأتي [2] الكلام على شرائط البيّنة و كيفيّة شهادتها.

قوله: «فإن تناكرا- إلى قوله- بين غرمائه».

(3) أي لو تناكر الغريم و المديون في الإعسار، بأن ادّعاه المديون و أنكره الغريم.

و مع ذلك فتفريع ظهور المال عليه منافر. و الحاصل: أنّه مع عدم إيفاء المديون دينه، و ظهور مال له، يأمره الحاكم بالوفاء. فإن امتنع منه تخيّر بين حبسه و إهانته إلى أن يوفي، و بين أن يوفي بنفسه. فإن كان ماله من جنس الحقّ صرفه فيه، و إن كان مخالفا باعه عنه و أوفى.

و يحلّ لصاحب الدّين الإغلاظ له في القول، بأن يقول له: يا ظالم، و نحوه.

قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه». [3]. و الليّ: المطل.

و العقوبة: الحبس. و العرض: الإغلاظ له في القول. فإن أصرّ على ذلك جاز


[1] المغني لابن قدامة 4: 546.

[2] في ص: 129- 134.

[3] أمالي الطوسي 2: 134، الوسائل 13: 90 ب «8» من أبواب الدين و القرض ح 4. راجع سنن أبي داود 3: 313 ح 3628.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست