اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 127
[الثالثة: إذا جنى عبد المفلّس، (1) كان المجنيّ عليه أولى به]
الثالثة: إذا جنى عبد المفلّس، (1) كان المجنيّ عليه أولى به، و لو أراد مولاه فكّه، كان للغرماء منعه.
و يلحق بذلك:
[النظر في حبسه]
النظر في حبسه لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره. (2)
قوله: «إذا جنى عبد المفلّس. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] أن المجنيّ عليه أحقّ بالعبد الجاني من الغرماء و من المرتهن، لانحصار حقّه في العين بخلافهم. و إنّما يكون أحقّ به مع استيعاب الجناية لقيمته، و إلّا استرقّ منه بقدرها و صرف الباقي إلى الغرماء. و إنّما يمنع المولى من فكّه مع عدم المصلحة في فكّه، فلو فرضت بأن كان كسوبا يثمر مالا إلى حين القسمة، و قيمته باقية، فله فكّه لمصلحته.
و لو كان الجاني المفلّس كان غريمه أسوة الغرماء. و الفرق بين جنايته و جناية عبده واضح، فإنّ المجنيّ عليه في صورة العبد تعلّق حقّه بعين العبد، و هنا تعلّق بذمّة الجاني، فكان كغيره، من الغرماء. و قد تقدّم [2] وجه مشاركته لهم مع تأخّر سببه عن الحجر.
قوله: «لا يجوز حبس الغريم مع ظهور إعساره».
(2) عدل عن الضمير المذكور في العنوان، العائد إلى المفلّس، إلى الاسم الظاهر- و هو الغريم- للتنبيه على أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالمفلّس، بل يأتي في المديون المعسر. و إنّما يحسن العدول لو اشترطنا في صدق التفليس الحجر، و إلّا فالمديون المعسر مفلّس أيضا.