responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 127

[الثالثة: إذا جنى عبد المفلّس، (1) كان المجنيّ عليه أولى به]

الثالثة: إذا جنى عبد المفلّس، (1) كان المجنيّ عليه أولى به، و لو أراد مولاه فكّه، كان للغرماء منعه.

و يلحق بذلك:

[النظر في حبسه]

النظر في حبسه لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره. (2)


قوله: «إذا جنى عبد المفلّس. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] أن المجنيّ عليه أحقّ بالعبد الجاني من الغرماء و من المرتهن، لانحصار حقّه في العين بخلافهم. و إنّما يكون أحقّ به مع استيعاب الجناية لقيمته، و إلّا استرقّ منه بقدرها و صرف الباقي إلى الغرماء. و إنّما يمنع المولى من فكّه مع عدم المصلحة في فكّه، فلو فرضت بأن كان كسوبا يثمر مالا إلى حين القسمة، و قيمته باقية، فله فكّه لمصلحته.

و لو كان الجاني المفلّس كان غريمه أسوة الغرماء. و الفرق بين جنايته و جناية عبده واضح، فإنّ المجنيّ عليه في صورة العبد تعلّق حقّه بعين العبد، و هنا تعلّق بذمّة الجاني، فكان كغيره، من الغرماء. و قد تقدّم [2] وجه مشاركته لهم مع تأخّر سببه عن الحجر.

قوله: «لا يجوز حبس الغريم مع ظهور إعساره».

(2) عدل عن الضمير المذكور في العنوان، العائد إلى المفلّس، إلى الاسم الظاهر- و هو الغريم- للتنبيه على أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالمفلّس، بل يأتي في المديون المعسر. و إنّما يحسن العدول لو اشترطنا في صدق التفليس الحجر، و إلّا فالمديون المعسر مفلّس أيضا.


[1] ص 65.

[2] ص 97.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست