responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 129

و إن لم يكن له مال ظاهر، و ادّعى الإعسار، فإن وجد البيّنة قضي بها. و إن عدمها، و كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت إعساره. (1)

و إذا شهدت البيّنة بتلف أمواله قضي بها، و لم يكلّف اليمين، و لو لم تكن البيّنة مطلعة على باطن أمره. أمّا لو شهدت بالإعسار مطلقا، لم يقبل حتى يكون مطّلعة على أموره بالصّحبة المؤكّدة (2)، و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفيّ.


للحاكم ضربه.

قوله: «و لو لم يكن له مال ظاهر- إلى قوله- حتى يثبت إعساره».

(1) المراد أنّه كان له قبل الآن مال و ادّعى الآن تلفه. و المراد بكون أصل الدعوى مالا أن غريمه الذي قد أثبت دينه دفع إليه في مقابلته مالا، بأن باعه سلعة و هو يطالب بثمنها، أو أقرضه مالا، و نحو ذلك، و المديون يدّعي تلفه، أو ينكر وصوله إليه مع قيام البيّنة به، فإنّه حينئذ يحبس حتى يثبت [1] إعساره، لأنّ الأصل بقاء ذلك المال في يده.

و ظاهر العبارة- ككثير- أنّه مع ذلك يحبس بمجرّد ثبوت الدّين و امتناعه من إيفائه. و في التذكرة [2] أنّه إذا لم يكن له بيّنة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس.

قوله: «و إذا شهدت بالبيّنة- إلى قوله- بالصحبة المؤكّدة».

(2) إذا شهدت البيّنة للمديون بالإعسار، فإمّا أن يكون مستند شهادتها علمها بتلف ماله، أو اطلاعها على حاله. فإن كان الأوّل بأن شهد الشاهدان على تلف أمواله قبلت، و إن لم تكن مطّلعة على باطن أمره، لأنّ الشهادة بذلك على الإثبات


[1] في «ب» و «م»: يتبيّن.

[2] التذكرة 2: 58.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست