responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 126

[الثانية: إذا كان عليه ديون حالّة و مؤجّلة]

الثانية: إذا كان عليه ديون حالّة و مؤجّلة، قسّم أمواله على الحالّة خاصّة. (1)


خلافه. و لا فرق في نفس الأمرين سائر غرمائه.

فإن قيل: ذلك إنّما يتمّ في الشركاء، و هنا لا شركة، إذا المال للمفلّس. نعم، يستحقّون الإيفاء، فلا يستحقّ الغريم الآخر سوى الحصّة، و ما عداها لا حقّ له فيه، فيكون صرفه إلى الديون معتبرا.

قلنا: هذه و إن لم نجعلها شركة حقيقيّة، لكن الإيفاء أيضا مشروطة ببسط المال على نسبة جميع الغرماء، غاية ما فيه أنّه لم يكن ظاهرا سواهم، فصحّت ظاهرا، فلمّا تبيّن من يشاركهم في استيفاء المال لم تصحّ القسمة الأولى. و الغريم المتجدّد و إن لم يستحقّ سوى الحصّة إلّا أنّها مشاعة في جميع المال، فتميّزه بغير إذنه لا يصحّ، فكان القول بالنقض أجود. و حينئذ فلا فرق بين الأقسام السابقة كلّها. و ليس هذا الفسخ الطارئ على هذه القسمة مثل فسخ البيع بأحد أسبابه، لأنّ ذلك الفسخ يبطله من حينه، و ظهور هذا الغريم أبطلها من رأس.

و تظهر فائدة القولين في النماء المتجدّد بعد القسمة، فعلى النقض يشارك المتجدّد فيه دون الآخر. و فيما لو تصرّف واحد في مقدار نصيبه، فعلى النقض تبيّن بطلانه دون الآخر. و في وجوب الزكاة لو بلغ نصيبه نصابا، و اجتمعت الشروط، فعلى النقض تبيّن سقوطها، و على الآخر يجب. إلى غير ذلك من الفوائد.

قوله: «إذا كان عليه ديون حالّة و مؤجّلة، قسّمت أمواله على الحالّة خاصّة».

(1) أي مؤجّلة عند القسمة، فإنّه لا يقسّم عليها. أمّا لو كانت مؤجّلة عند الحجر و حلّت عند القسمة شاركت، و إن كان الحجر في ابتدائه لأجل الحالّة. و لو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي، و ضرب بجميع المال، و ضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست