responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 125

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا قسّم الحاكم مال المفلّس، ثمَّ ظهر غريم،]

الأولى: إذا قسّم الحاكم مال المفلّس، ثمَّ ظهر غريم، نقضها و شاركهم الغريم. (1)


و يقتصر على الواجب، و هو ثلاثة أثواب. و يعتبر فيها الوسط ممّا يليق به عادة. و لا يقتصر على الأدون، مع احتماله. و به قطع في البيان [1]. و لو اكتفينا بالثوب الواحد في تأدّي الواجب لزم الاقتصار عليه هنا. و كذا يستثنى مئونة التجهيز من سدر و كافور و ماء و غيرها.

قوله: «إذا قسّم الحاكم مال المفلّس ثمَّ ظهر غريم نقضها و شاركهم الغريم».

(1) إذا ظهر غريم بعد القسمة فلا يخلو: إمّا أن يطالب بعين من مال المفلّس، بأن يكون بائعا و مبيعه قائم، أو يطلب بدين. و الأوّل إمّا أن يجدها مع بعض الغرماء، أو مع غيرهم، بأن يكون الحاكم قد باعها و جعل ثمنها في ماله، أو يجدها بأيدي الغرماء بالسّويّة. و فيما عدا الصورة الأخيرة لا يتوجّه إلّا نقض القسمة، لأنّ العين إذا انتزعت من أحدهم بقي بغير حقّ. و في الأخير و المطالب بدين قولان:

أحدهما- و هو الذي جزم به المصنّف-: أنّ القسمة تنقض، لتبيّن فسادها من حيث إنّ جميع الغرماء مستوون في المال، و قد وقعت القسمة بغير رضا البعض، فيكون كما لو اقتسم الشركاء ثمَّ ظهر لهم شريك آخر.

و الثاني: أنّها لا تنقض، بل يرجع الغريم على كلّ واحد بحصّة يقتضيها الحساب، لأنّ كلّ واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض الصادر من أهله في محلّه، فلا يجوز النقض، لأنّه يقتضي إبطال الملك الثابت. أمّا الحصّة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فإنّها غير مملوكة له، فتستعاد.

و يضعّف بأنّ الملك كان مبنيّا على الظاهر من انحصار الحقّ فيهم، و قد تبيّن


[1] البيان: 27.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست