responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 90

[الخامسة: يكره للمسلم أجرة رمّ الكنائس و البيع]

الخامسة: يكره للمسلم أجرة رمّ الكنائس و البيع، من بناء و نجارة و غير ذلك.


غيرهما من أهل الذمّة جائزة، و الوصية في معناها. و ضمير «عليهم» يمكن عوده إلى أهل الذمّة و إن لم يتقدّم لهم ذكر، لدلالة المقام و سياق الكلام.

و يمكن عوده إلى القسّيس و الراهب مجازا، أو بناء على أنّ أقل الجمع اثنان، أو إلحاقا لهما بالمتعدد، بسبب لام الجنس و إن كان ذلك لا يخلو من تكلّف، و الأوّل أجود.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست