responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 89

أحاديث النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم، و قيل: يجوز على كراهية، و هو الأشبه.

[الرابعة: لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة]

الرابعة: لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لأنّها معصية (1).

و كذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة و الإنجيل، لأنّها محرّفة.

و لو أوصى للراهب و القسّيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم (2).


الأحاديث النبويّة، و لا ريب أنّه أحوط و أولى.

قوله: «لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لأنّها معصية.

إلخ».

(1) المعروف من البيعة و الكنيسة كونهما بيتا لعبادتهم، فمن ثمَّ لم تجز الوصية، لأنّ صلاتهم معصية. أمّا لو جعلها للمارّة منهم، أو ممّا يعمّ المسلمين جاز، لأنّ مجرد نزولهم ليس بمعصية، إلّا أنّ في ذلك خروجا عن مفهوم الكنيسة و البيعة. و لو شرك في وصيته بين النزول و الصلاة، ففي بطلان الوصية في الصلاة خاصة، فيبنى بنصف الثلث لنزول المارة، أو يصح من الثلث و يمنعون من الصلاة فيها، وجهان.

و اعلم أنّ الشهيد [1] ((رحمه الله)) قيّد المنع بكون وصيته في موضع لا يجوز لهم استحداثها فيه، فلو كان في أرضهم صحّت الوصية. و الظاهر أنّ هذا التقييد ليس بشيء، بل الكلام إنّما هو مع جواز إحداثهم، لأنّ المنع هنا من جهة الوصية حيث اشتملت على محرم، فليس لنا أن ننفذها لو ترافعوا إلينا، لأنّ المراد من صحتها ترتّب أثرها عليها و تنفيذها. و لو لم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم. و كذا القول في نظائره.

قوله: «و لو أوصى للراهب و القسّيس، جاز كما تجوز الصدقة عليهم».

(2) أي تجوز وصية الذمّي لهما، إذ ليست وصية في محرّم، فإنّ الصدقة عليهما و على


[1] الدروس: 240.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست