قوله: «و يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر، و يحتاج أن تكون الضيافة معلومة».
(1) بأن يقدر القوت و الأدم و علف الدواب، و جنس كل واحد منها، و وصفه بما يرفع الجهالة، و عدد أيام الضيافة، كما فعله النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم مع نصارى نجران و غيرهم [2]. و كما يجوز اشتراط ضيافة مارّة العساكر، يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارّة من المسلمين، بل هذا هو المشهور في الأخبار [3] و الفتاوى، و هو الذي شرطه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم.
قوله: «و لو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا على أقل مراتب الجزية».
(2) أي اقتصر على شرط الضيافة، من غير أن يصرّح بكونها مضافة إلى الجزية، كما صرّح به في القسم الأوّل، فإنّ الإطلاق أيضا يقتضي المغايرة. و يجب كونها زائدة على أقل ما يمكن فرضه جزية، كدينار مثلا، فإنّه أقل ما يوضع على الفقير، بناء على ما ورد في بعض الأخبار [4] من التقدير. و على القول بعدمه تكون الضيافة زائدة على أقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية. و لا يقتضي الإطلاق كون الضيافة من نفس الجزية، للتأسي بالنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم فإنّه شرط الضيافة زيادة
[1] الظاهر ان مراده ما رواه في الكافي 3: 566 ذيل ح 1، الفقيه 2: 27 ذيل حديث 98، الوسائل 11: 114 ب «68» من أبواب جهاد العدو ح 2. و راجع أيضا ح 2 في الكافي و التهذيب 4: 118 ح 338، و ح 3 في الوسائل.