اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 71
و مع انتفاء ما يقتضي التقدير، يكون الأولى (1) اطراحه تحقيقا للصّغار.
و يجوز وضعها على الرؤوس، أو على الأرض. و لا يجمع بينهما، و قيل بجوازه ابتداء، و هو الأشبه (2).
خلافه. و ممّا يؤيّد ذلك أنّ عليّا ((عليه السلام)) زاد في الوضع عمّا قدره النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بحسب ما رآه من المصلحة، فكذا القول في غيره. و هذا هو الأقوى و مختار الأكثر.
قوله: «و مع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى. إلخ».
(1) أي حيث بيّنا أنّ تقدير عليّ (عليه السلام) لا يقتضي الاستمرار، و انتفى ما يقتضي التقدير، فالأولى إطراحه و عدم إعلام الذّمي بقدر ما عليه، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى القدر الذي اقتضته المصلحة، تحقيقا لمعنى الصغار المذكور في الآية [1]، فإنّ المشهور في تعريفه أنّه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة، و التزام أحكامنا عليهم. و اقتصر بعضهم [2] فيه على الوصف الثاني. و فسّره بعضهم [3] بأن تؤخذ الجزية من الذمّي قائما، و المسلم جالس. و قيل غير ذلك. و زاد في التذكرة أنّ الذمّي يخرج يده من جيبه، و يحني ظهره، و يطأطئ رأسه، و يصبّ ما معه في كفة الميزان، و يأخذ المستوفي بلحيته، و يضرب في لهزمتيه. و اللّهزمتان في اللّحيين مجمع اللّحم بين الماضغ و الاذن [4].
قوله: «و لا يجمع، و قيل بجوازه ابتداء، و هو الأشبه».
(2) احترز بقوله: «ابتداء» عمّا لو وضعها على رأس بعض منهم، و على أرض بعض آخر، فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فإنّه يجتمع عليه الأمران، لكن ذلك ليس ابتداء، بل بسبب انتقال الأرض إليه. و القول بعدم جواز الجمع هو الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه