responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 70

و لو أعتق العبد الذمّي، منع من الإقامة في دار الإسلام، إلّا بقبول الجزية. و المجنون المطبق، لا جزية عليه، فإن كان يفيق وقتا، قيل:

يعمل بالأغلب (1). و لو أفاق حولا وجبت عليه و لو جنّ بعد ذلك. و كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام، أو بذل الجزية. فإن امتنع صار حربيّا.

[الثاني: في كمية الجزية]

الثاني: في كمية الجزية.

و لا حدّ لها، بل تقديرها الى الإمام بحسب الأصلح. و ما قرّره عليّ ((عليه السلام)) محمول على اقتضاء المصلحة (2) في تلك الحال.


و قال شارح الترددات: إنّ معنى الاستصحاب استدامة الأمان للنساء، من غير ضرب جزية عليهنّ، حيث قد ثبت لهنّ الأمان مع الرجال ضمنا، فيستصحب الوفاء [1]. و هذا التوجيه غريب، فإنّ السياق إنّما هو في بذل الجزية، لا في الأمان خاصة.

قوله: «فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب».

(1) الأقوى أنّ المجنون لا جزية عليه مطلقا، إلّا أن تتحقق له إفاقة سنة متوالية، لإطلاق النّص [2].

قوله: «و ما قرّره علي- (عليه السلام)- محمول على اقتضاء المصلحة».

(2) هذا جواب عن حجّة بعض الأصحاب [3]، حيث حكم بأنّها مقدّرة بما قدّره عليّ (عليه السلام) و هو على الفقير اثنى عشر درهما، و على المتوسّط أربعة و عشرون، و على الغني ثمانية و أربعون في كل سنة [4]. و تقرير الجواب أنّ ذلك محمول على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت هذا التقدير، فلا يجب العمل به لو اقتضت المصلحة


[1] إيضاح ترددات الشرائع: 258.

[2] الكافي 3: 567 ح 3، الفقيه 2: 28 ح 101، التهذيب 4: 114 ح 334، الوسائل 11: 100 ب «51» من أبواب جهاد العدو.

[3] راجع المنتهى 2: 965.

[4] المقنعة: 272، الوسائل 11: 116 ب «68» من أبواب جهاد العدو ح 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست