اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 65
[الثانية: قيل: ليس للأعراب من الغنيمة شيء]
الثانية: قيل: ليس للأعراب من الغنيمة شيء، و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم. و نعني بهم من أظهر الإسلام و لم يصفه (1)، و صولح على إعفائه عن المهاجرة، و ترك النصيب.
[الثالثة: لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا]
الثالثة: لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا، في بدأة (2) و لا رجعة، إلّا أن يشترط له الإمام.
[الرابعة: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام]
الرابعة: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام. و لو غنم المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثمَّ ارتجعوها، فالأحرار لا سبيل عليهم. أمّا الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة.
الأول.
قوله: «قيل: ليس للأعراب من الغنيمة شيء- إلى قوله- و لم يصفه».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و به رواية حسنة [1]، و أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا، على أنّه إن دهمه عدوان، يستفزّهم و يقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب. و إنّما أنكره ابن إدريس [2] بناء على أصله. و حكاية المصنّف له قولا يشعر بتردّده فيه. و المراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية، و قد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا، و لا يعرف من معنى الإسلام و مقاصده و أحكامه سوى الشهادتين.
قوله: «و لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا في بدأة».
(2) قد تقدم [3] تعريف السلب بالتحريك، و أمّا النفل- بالفتح أيضا- فهو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: من قتل فلانا المشرك، أو حمل الراية، أو عمل كذا فله كذا، بحسب ما يراه من المصلحة. و البدأة
[1] الكافي 5: 26 ح 1، التهذيب 6: 148 ح 261، الوسائل 11: 84 ب «41» من أبواب جهاد العدو ح 2.