responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 66

و لو عرفت بعد القسمة، فلأربابها القيمة من بيت المال (1). و في رواية تعاد على أربابها بالقيمة، و الوجه إعادتها على المالك، و يرجع الغانم بقيمتها على الإمام، مع تفرق الغانمين.


- بفتح الباء و سكون الدال، ثمَّ الهمزة المفتوحة- السريّة الأولى، أو عند دخول الجيش إلى دار الحرب. و الرجعة، الثانية أو عند رجوعه.

قوله: «و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال.

إلخ».

(1) ما ذكره المصنف من الوجه هو الوجه، لكن بشرط تفرق الغانمين، و إلّا ارتجعت العين و نقضت القسمة. و الظاهر أنّ الحكم مع تفرقهم و انحصارهم بحيث لا يعسر جمعهم كذلك. و لو كان الحق معهم بالسوية، كالمال الممتزج بمتساوي الأجزاء لم يحتج إلى نقضها، بل رجع على كل واحد بالنسبة. و المراد برجوعه على الإمام رجوعه بالقيمة على بيت المال يدفعه إليه الإمام، لا من خاصته.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست