اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 47
[تفريع]
تفريع إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح (1). و لو استرقّ انفسخ، لتجدّد الملك. و لو كان الأسير طفلا أو امرأة، انفسخ النكاح، لتحقّق الرقّ بالسّبي. و كذا لو أسر الزوجان. و لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، لأنه لم يحدث رقّ. و لو قيل: بتخيّر الغانم في الفسخ، كان حسنا (2).
بالاختبار لعانته، و تكرار الإقرار بالشّهادتين في مختلف الأوقات.
الرابع: عدم بيعه لغير المسلم على قول الشيخ، و على القول الآخر يجوز، مع احتمال العدم، لتشبّثه بالإسلام، و اتّصافه منه ببعض الأحكام، بخلاف الكافر المحض، و من هو بحكمه. و بهذا يظهر أن القول بتبعيّته في الطهارة خاصة ليس هو أحوط القولين، بل الحكم بإسلامه أحوط في الأمر الأوّل و الأخير.
الخامس: لو مات قريبة المسلم و له وارث مسلم فعلى قول الشيخ يشاركه إن كان في درجته، و يختص إن كان أقرب. و على القول الآخر الإرث للآخر خاصة. و لو فرض أنه بلغ قبل القسمة مع تعدّد الوارث، و أسلم شارك، أو اختص على الثاني.
و لو لم يكن لقريبه المسلم وارث سواه، اشتري من التركة، و ورث على الأوّل، و كان الميراث للإمام على الثاني. إلى غير ذلك من الأحكام.
قوله: «إذا أسر الزوج، لم ينفسخ النكاح».
(1) هذا الحكم عندنا موضع وفاق، و إنما نبّه به على خلاف أبي حنيفة [1]، حيث حكم بالانفساخ، بناء على طروّ الملك. و منعه ظاهر، فإن الملك لا يحصل في الكبير إلا بالاسترقاق، لا بمجرد الأسر. و المراد بالزوج هنا البالغ، بدليل ما يأتي من قوله:
«و لو كان الأسير فلا أو امرأة انفسخ». و الفرق تحقّق الرقّ بمجرد الأسر فيهما دونه.
قوله: «و لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ- إلى قوله- كان حسنا».
(2) ما حسّنه المصنّف حسن، كما لو ملكهما بالبيع. و ألحق به في التذكرة ما لو سباهما