responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 388

نعم، لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أن يمضي لها [1] أربعة أشهر و عشرة أيّام. و يكره بعده (1). و لو وطئها عزل عنها استحبابا.


قوله: «نعم لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل ان يمضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعدها».

(1) قد اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطء الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، فإنّ في بعضها إطلاق النهي [2] عن وطئها، و في بعضها حتى تضع ولدها [3]، و في بعضها إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا بأس بنكاحها [4]. فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيّى بالوضع على الحامل من حلّ أو شبهة أو مجهولا، و المغيّى بالأربعة أشهر و عشرة على الحامل من زنا. و منهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية. و منهم من أسقط اعتبار الزنا، و جعل التحريم بالغايتين لغيره. و المصنّف ((رحمه الله)) أطلق الحكم بالتحريم قبل الأربعة و العشرة، و الكراهة بعدها، و هو أوضح وجوه الجمع. أمّا الإطلاق بحيث يشمل الجميع فلإطلاق النصّ الشامل لها. و أمّا الحكم بالتحريم قبل المدّة المذكورة فلاتّفاق الأخبار أجمع عليه، و الأصل في النهي التحريم، و أمّا بعدها فقد تعارضت الأخبار، فيجب الجمع بينها، و حمل النهي حينئذ على الكراهة- لتصريح بعضها بنفي البأس- طريق واضح في ذلك و نظائره، فالقول به أقوى.

نعم، يبقى في الحمل من الزنا أنّ المعهود من الشارع إلغاء اعتباره من العدّة و الاستبراء في غير محلّ النزاع، فلو قيل بالجواز فيه مطلقا كان حسنا.

و تخصيص المصنّف الوطء بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإنّ النهي فيها


[1] في متن الجواهر و المسالك الحجرية: (لحملها).

[2] التهذيب 8: 176 ح 619 و 620، الاستبصار 3: 362 ح 1301 و 1302، الوسائل 14: 502 ب (5) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 و ص 506 ب (8) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 6.

[3] الكافي 5: 475 ح 3، التهذيب 8: 176 ح 617، الاستبصار 3: 362 ح 1299، الوسائل 14:

505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[4] التهذيب 8: 177 ح 622، الاستبصار 3: 364 ح 1305، الوسائل 14: 505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست