اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 389
و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا. (1)
[الخامسة: التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة]
الخامسة: التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة، و قيل: مكروهة، و هو الأظهر.
معلّق على الفرج، و الظاهر منه إرادة القبل. و في رواية أبي بصير [1] عن الباقر (عليه السلام): «له منها ما دون الفرج». و ربّما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما، و بأنّ في بعض الأخبار «لا يقربها حتى تضع» الشامل [2] للدبر، و غيرهما خارج بدليل آخر. و هو أولى.
قوله: «و لو لم يعزل كره له بيع ولدها و استحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا».
(1) كذا ورد في الأخبار، و فيها التعليل بتغذية الولد بنطفة الواطئ، و أنّه شارك في إتمام الولد. و ليس في الأخبار تقدير القسط بقدر. و في رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام): «أنّه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به، لأنّه غذّاه بنطفته» [3].
قوله: «التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم. إلخ».
(2) القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار بالنهي عنه، فمنها قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في حديث سبي اليمن لمّا سمع بكاء الأمة: «بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا» ثمَّ بعث بثمن ابنتها فأتي بها [4]. و الأمر للوجوب المقتضي للنهي عن التفريق.
و روى أبو أيّوب عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «من فرّق بين والدة و ولدها