responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 373

..........


و قد شرط المصنّف للجواز ثلاثة شروط:

أحدها: كون المرور اتّفاقا، فلو قصدها ابتداء لم يصحّ، اقتصارا في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين، و دلالة ظواهر النصوص [1] على ذلك.

و المراد بالمرور بها أن يكون الطريق قريبة منها، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، بحيث يصدق عرفا أنّه قد مرّ بها، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة، أو ملاصقة لحائط البستان.

و ثانيها: أن لا يفسد. و المراد أن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بيّنا و يصدق معه الإفساد عرفا، و يختلف ذلك بحسب كثرة الثمرة و قلّتها، و كثرة المارّة و قلّتهم، أو يهدم حائطا، أو يكسر غصنا يتوقّف الأكل عليه، لا إن وقع ذلك خطأ، فإنّه لا يحرم الأكل و إن ضمنه، مع احتماله. و مستند هذا الشروط رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد». [2]

و ثالثها: أن لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه. و قد دل على هذا الشرط خبر محمد بن مروان السابق صريحا، و صحيحة ابن يقطين حملا.

و زاد بعضهم رابعا: و هو عدم علم الكراهة. و خامسا: و هو عدم ظنّها. و هو حسن، و إن كانت الأخبار مطلقة، بل فيها ما يشعر بعدم اعتبارهما. و سادسا: و هو كون الثمرة على الشجرة، فلو كانت محرزة و لو في الجرين [1] حرم. و لا بأس به.


[1] الجرين: «موضع البرّ، و قد يكون للتمر و العنب. بيدر الحرث»، راجع لسان العرب 13: 87.


[1] انظر الوسائل 13: 14 ب (8) باب جواز أكل المار من الثمار.

[2] المحاسن: 528 ح 766، الكافي 3: 569 ح 1، الوسائل 6: 139 ب (17) من أبواب زكاة الغلات ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست