responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 372

..........


أموالهم، قال: «اشتروا ما ليس لهم» [1]. و بذلك عمل أكثر الأصحاب، و نقل في الخلاف [2] فيه الإجماع.

و لكن قد ورد ما يخالف ذلك، و هو صحيحة الحسن بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر يحلّ له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن صاحبه؟

و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم؟ و كم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا» [3]. و به أخذ جماعة من المتأخرين، و المرتضى في المسائل الصيداويّة، لاعتضادها بالقرآن الكريم المتضمّن للنهي عن أكل المال بغير تراض [4]، و لقبح التصرّف في مال الغير، و باشتمالها على الحظر و هو مقدّم على ما تضمّن الإباحة عند التعارض، لأنّ دفع الضرر أولى من جلب النفع.

و حمل العلّامة [5] الأخبار السابقة و ما شاكلها على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. و هو بعيد: و الشيخ ((رحمه الله)) حمل خبر النهي على الكراهة، أو على النهي [6] عن الحمل، جمعا بين الأخبار. و هو جمع حسن. و المصنّف- (رحمه الله)- قطع بالجواز من غير نقل خلاف، لندور المخالف قبل زمانه، حتى إنّ ابن إدريس [7]- مع إطراحه لأخبار الآحاد رأسا- حكم بالإباحة، إمّا استنادا إلى الإجماع، أو إلى تواتر الأخبار، نظرا إلى طريقته في الاستدلال.


[1] التهذيب 7: 89 ح 380، الاستبصار 3: 90 ح 305، الوسائل 13: 14، 15 ب (8) من أبواب بيع الثمار ح 4.

[2] الخلاف ط- كوشانپور 2: 546 مسألة 28 كتاب الأطعمة.

[3] التهذيب 7: 92 ح 392، الاستبصار 3: 90 ح 307، بتفاوت يسير، الوسائل 13: 15 ب (8) من أبواب بيع الثمار ح 7.

[4] النساء: 29.

[5] المختلف: 343.

[6] الاستبصار 3: 90 ذيل ح 307.

[7] السرائر 2: 371.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست