responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 32

و لو أسره المسلمون فاسترقّ، ملك ماله تبعا لرقبته (1).

و لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق، وجب اعادته (2)، سواء كان صاحبه في دار الإسلام، أو في دار الحرب. و لو أسر المسلم، و أطلقوه، و شرطوا عليه الإقامة في دار الحرب، و الأمن منه، لم يجب


رجع الكافر عن الأمان بنفسه، بقي ماله على أصل الذمام، إلى ان يردّ اليه، فيصير بحكمه. و انّما دخل في الأمان تبعا، و لم يدخل في الحرب تبعا، لأنّ الأصل يقتضي عدم التبعيّة فيهما، خرج منه التبعيّة في الاحترام، بدلالة القرائن على ارادته، فيبقى الباقي.

و قيّده بعضهم بكون الأمان له مطلقا، فلو كان مقيّدا بكونه في دار الإسلام، انتقض أمان المال أيضا. و يشكل بأنّ الأمان لا يكون إلّا في دار الإسلام. و من ثمَّ يبطل امانه لو انتقل الى دار الحرب بنيّة الإقامة، أمّا لو دخله بنيّة العود، لم ينتقض أمانه في نفسه و لا ماله قطعا.

و على الأوّل لو بعث بطلبه، بعث به اليه، تحقيقا للأمان فيه. و يصحّ تصرّفه فيه ببيع و هبة و غيرهما. فان مات و هو على ملكه، انتقل الى وارثه، فان كان مسلما ملكه مستقرّا. و ان كان حربيّا انتقل اليه، و انتقض فيه الأمان، و صار للإمام (عليه السلام)، بمنزلة ما لا وارث له.

قوله: «و لو أسره المسلمون ملك ماله تبعا لرقبته».

(1) هذا من تتمّة المسألة السابقة. و حيث زال امانه في نفسه جاز أسره إذا تمكّنوا منه. فان قتلوه كان بحكم ما لو مات. و إن استرقّوه زال ملكه عن ماله، بناء على انّه لا يملك شيئا، و يكون فيئا للإمام (عليه السلام)، كما مرّ. فقول المصنف «ملك ماله تبعا» أراد به التبعية في الملك، لا في المالك، فلا يستحقه مسترقّه، لانّه مال لم يوجف عليه. و لو أعتق بعد ذلك لم يعد اليه. امّا لو منّ عليه عاد اليه.

قوله: «و لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجبت إعادته».

(2) أي فسرق شيئا. و إليه يعود ضمير «اعادته» و انّما تركه لدلالة السرقة عليه، فإنّها مقتضية لمسروق. و انّما حرم عليه خيانتهم، مع انّ لفظ الأمان وقع لنفسه، لأنّ

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست