responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 31

و لو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء، لم تسمع دعوى الحربي. و في الحالين يردّ إلى مأمنه، ثمَّ هو حرب (1). و إذا عقد الحربيّ لنفسه الأمان، ليسكن في دار الإسلام، دخل ماله تبعا. و لو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه، دون ماله. و لو مات انتقض الأمان في المال أيضا، إن لم يكن له وارث مسلم، و صار فيئا. و يختصّ به الإمام (2)، لأنّه لم يوجف عليه. و كذا الحكم لو مات في دار الإسلام.


على الحربي، و بمجرّد دعواه لا يسقطان. و إنكار المسلم لا يأتي على حقّ يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.

و في التعليل نظر، لأنّه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان، ينفعه إقراره له، فينبغي على القاعدة المستمرة ثبوت اليمين. و إن كان في وقت لا ينفعه، كما لو كان أسيرا، لم يثبت عليه يمين، لأنّ إقراره في تلك الحال لا ينفعه، بل إنشاؤه كذلك.

و يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ الحق في الأمان ليس منحصرا في المسلم، بل يتعلق به و بغيره، ممّن يستحق المال و النفس، فيكون في ذلك كالوكيل الذي يقبل إقراره، و لا يتوجّه عليه يمين.

قوله: «و في الحالين يردّ إلى مأمنه، ثمَّ هو حرب».

(1) أي في حالة إنكار المسلم، و الحيلولة بينه و بين الجواب، فيردّ الكافر إلى مأمنه، للشبهة. و لو أقام بيّنة سمعت.

قوله: «و إذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام- إلى قوله- و يختص به الإمام. إلخ».

(2) نبّه بقوله: «تبعا» على أنّ لفظ «الأمان لنفسه» لم يتناول ماله نصّا، فإنّ أحدهما غير الآخر، و لكن يدخل تبعا له، بناء على أنّ إتلاف ماله ضرر عليه، و الأمان يقتضي عدم الضرر. و متى دخل تبعا، صار بحكم ما لو صرّح بأمانة. فاذا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست