responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 319

و كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه (1)، كالحنطة بدقيقها، و الشعير بسويقه، و الدبس المعمول من التّمر بالتّمر، و كذا ما يعمل من العنب بالعنب.

و ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما (2)، و بكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.


السلام، بل ادّعى الشيخ في الخلاف [1] عليه الإجماع، و هو الحجة على من خالف، نظرا إلى اختلافهما صورة و شكلا و لونا و طعما و إدراكا و حسّا و اسما، فإنّ ذلك كلّه غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة. و في احتجاج المصنف- (رحمه الله)- بتناول اسم الطّعام لهما على الاتحاد نظر، فإنّه لا يلزم منه اتّحادهما مع تحقّق الاختلاف المذكور، و إنّما الموجب للاتحاد النصّ و الإجماع.

قوله: «و كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه. إلخ».

(1) فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا إذا كانا مكيلين أو موزونين. و لو كان أحدهما مكيلا و الآخر موزونا، كالحنطة و دقيقها، و السمسم و الشّيرج، ففي اعتبار تساويهما بالوزن أو بالكيل وجهان يأتيان.

قوله: «و ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما. إلخ».

(2) لا يشترط في جواز بيعه بهما مساواة جملة الثمن له قدرا، لأنّ كل جنس ينصرف إلى ما يخالفه. و لا يعتبر معرفة كلّ واحد من الجنسين، بل يكفي معرفة المجموع.

و أمّا إذا بيع بأحدهما فإنّه يشترط زيادته على مجانسه زيادة متموّلة، بحيث يمكن فرض كونها عوضا في البيع منفردة. و قد يفرض هنا أيضا الجهل بقدر المجانس للثمن مع العلم بزيادته عليه، بأن يعلم أنّ المجانس لا يبلغ النصف، فيبيعه بقدر ثلثي المجموع مثلا.

و في حكم المعمول من جنسين ضمّ أحدهما إلى الآخر و بيعهما في عقد واحد و إن تميّزا، لتساوي الفرضين في العلّة المسوّغة للبيع عندنا.


[1] الخلاف 3: 47 مسألة 66.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست