responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 320

و اللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان، فلحم البقر و الجواميس جنس واحد، لدخولها تحت نظر لفظ البقر (1). و لحم الضّأن و المعز جنس واحد. لدخولهما تحت لفظ الغنم. و الإبل عرابها و بخاتيّها (2) جنس واحد.

و الحمام جنس واحد (3). و يقوى عندي أنّ كلّ ما يختصّ منه باسم فهو جنس واحد كالفخاتي و الورشان.


قوله: «اللحوم مختلفة- إلى قوله- لدخولهما تحت لفظ البقر».

(1) هذا الحكم محلّ وفاق. و المراد أنّهما داخلا تحت البقر لغة، و إلّا فالعرف يأبى ذلك مع أنّه مقدّم على اللّغة. و قد تقدّم أنّ مناط الاتّحاد تناول اللّفظ الخاص لهما، فلو لا الإجماع على الحكم لكان فيه نظر. و ينبّه عليه ما قوّاه المصنّف في أفراد الحمام المختصّ باسم، كما سيأتي.

قوله: «عرابها و بخاتيها».

(2) هو- بفتح الباء و تشديد الياء المثنّاة من تحت- جمع بختيّ- بضم الباء و تشديد الياء أيضا- الإبل الخراسانية.

قوله: «الحمام جنس واحد. إلخ».

(3) قد تقدّم في الحجّ [1] تعريف الحمام على اختلاف فيه، و أنّ الفخاتي و الورشان من أفراده. و وجه الخلاف هنا الشكّ في أن مقوليّة الحمام على ما تحته مقوليّة النوع على الأصناف، أو الجنس على الأنواع. على الأوّل يحرم بيع بعضها ببعض مطلقا، و على الثاني يختصّ كلّ نوع بحكمه. و لمّا كان الوقوف على ذاتيّات الحقائق عزيزا جدّا، و لم يكن من جهة الشرع قاطع بشيء، حصل الخلاف. و بهذا يحصل الفرق بين أفراد الحمام و أفراد البقر بالنسبة إلى الجاموس، فإنّه قد ثبت شرعا أنّهما نوع واحد، و من ثمَّ ضمّ أحدهما إلى الآخر في الزّكاة. و عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]


[1] ج 2: 429.

[2] المائدة: 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست