اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 287
و إذا وطئ الأمة ثمَّ علم بعيبها لم يكن له ردّها. فان كان العيب حبلا جاز له ردّها، و يرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء. و لا تردّ مع الوطء لغير عيب الحبل (1).
ادّعى من أنّ العقد في قوّة المتعدّد بسبب تعدّد المشتري- وجه. و ربما اختاره بعض الأصحاب.
و يضعّف بأنّ التعدّد بالنسبة إليه غير واضح. و الفرق بين المبيع و الثمن أنّ المشتري الذي يردّ انّما يردّ تمام حصته، فيكون كأنّه ردّ تمام المبيع، نظرا إلى تعدّده بالنسبة إليه. و هذا لا يأتي في الثمن، لأنّ البائع إذا ردّه إنّما يردّه عليهما معا، إذ الفرض كونه مشتركا بينهما، فإذا ردّ المعيب فقد ردَّ على مستحقّه بعض حقّه و بقي البعض الآخر عنده، و هو ممتنع. نعم، لو دفع كلّ من المشتريين جزءا من الثمن متميّزا، و اشتريا بالمجموع شيئا مشتركا، فظهر بأحدهما عيب، و كان المعيب مساويا لحصّة صاحبه، اتّجه جواز ردّه خاصة لمالكه، لتحقّق التعدّد.
و اعلم أنّ هذا الحكم كلّه فيما لو تعدّد المشتري، أمّا لو تعدّد المستحق للمبيع مع اتّحاد المشتري ابتداء، كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد، فإنّه ليس لهم التفرق، لاتّحاد الصفقة، و التعدّد طار، مع احتماله.
قوله: «و إذا وطئ الأمة ثمَّ علم بعيبها- إلى قوله- لغير عيب الحبل».
(1) تحرير هذه المسألة يتوقّف على مقدّمات: الاولى: إنّ تصرّف المشتري في المبيع المعيب يمنع من ردّه و إن جاز له أخذ الأرش.
الثانية: إنّ الحمل في الأمة عيب، سواء شرط خلوها من الحمل أم لا، لأنّ ولادتها تشتمل على الخطر، و هو نقص محض، إن قلنا إن الحمل لا يدخل في بيع الأمة كما هو المشهور، و إلّا كان نقصا من وجه و زيادة من وجه. و هو كاف في ثبوت الخيار أيضا.
الثالثة: إنّ الوطي تصرّف، بل هو من أقوى أنواع التصرّف، فالأصل فيه أن
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 287